المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : مصرف زكاة الفطرة


سيد فاضل
10-05-2021, 07:45 PM
مصرف زكاة الفطرة
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل مصرف زكاة الفطرة مختص بفقراء المؤمنين فقط ام يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا الإحقاقي :
ج- المستحق للفطرة هو كل مسلم مؤمن . (الشريعة ج 1م 1619).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم :
ج- مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية ، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج. ( منهاج الصالحين ج 1م 631).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي :
ج- تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.( منهاج الصالحين ج 1م 573).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد الروحاني :
ج- تُصرف زكاة الفطرة فيما تُصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقّها يجوز إعطاؤها للمستضعفين.( المسائل المنتخبة م 573).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين :
ج- مصرف زكاة الفطرة هو بذاته مصرف زكاة المال ، نعم مجوز دفع الفطرة إلى المستضعف من أهل الخلاف اذا لم يوجد المستحق من المؤمنين، فلا تدفع اليه مع وجود فقير مؤمن على الأحوط. ( التقوى ج 1م 293).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني :
ج- ــ الأحوط لزوماً ــ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.(المسائل المنتخبة م 584).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي :
ج- يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة في زكاة المال، ولكن الأحوط استحباباً اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.(المسائل الإسلامية م 2138).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية في زكاة المال ولكن الأحوط وجوباً اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.( المسائل الإسلامية م 2149).
ج- يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين.
(الموقع الإلكتروني).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر :
ج ـ يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف ، عند عدم القدرة على المؤمن ،ولا يجوز دفعها الى الناصبي ومن حكم بكفرة. ( منهج الصالحين ج 1م 282).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
ج- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن. (منهاج الصالحين ج 1م 96).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرّسي :
ج- الأحوط الإقتصار في صرفها على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ( فقه العبادات ج1).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين وحيد الخراساني :
ج- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف (ان لم يكن ناصبياً) عند عدم القدرة على المؤمن .( منهاج الصالحين ج 1م 1184).

ــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة :
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

محـب الحسين
10-05-2021, 08:42 PM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
11-05-2021, 02:25 AM
سلمكم الله