مصرف زكاة الفطرة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    مصرف زكاة الفطرة

    مصرف زكاة الفطرة
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    هل مصرف زكاة الفطرة مختص بفقراء المؤمنين فقط ام يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    الميرزا الإحقاقي :
    ج- المستحق للفطرة هو كل مسلم مؤمن . (الشريعة ج 1م 1619).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد سعيد الحكيم :
    ج- مصرف زكاة الفطرة هو مصرف زكاة المال من الأصناف الثمانية ، إلا أنه يجوز عند عدم وجود المؤمن دفعها للمستضعف. وهو مقدم على نقلها من بلد الإخراج. ( منهاج الصالحين ج 1م 631).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي :
    ج- تصرف زكاة الفطرة فيما تصرف فيه زكاة المال ، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقها يجوز إعطاؤها للمستضعفين، وهم: الذين لم يهتدوا الى الحق لقصورهم دون عناد من سائر فرق المسلمين.( منهاج الصالحين ج 1م 573).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد الروحاني :
    ج- تُصرف زكاة الفطرة فيما تُصرف فيه زكاة المال، وإذا لم يكن في المؤمنين من يستحقّها يجوز إعطاؤها للمستضعفين.( المسائل المنتخبة م 573).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد أمين زين الدين :
    ج- مصرف زكاة الفطرة هو بذاته مصرف زكاة المال ، نعم مجوز دفع الفطرة إلى المستضعف من أهل الخلاف اذا لم يوجد المستحق من المؤمنين، فلا تدفع اليه مع وجود فقير مؤمن على الأحوط. ( التقوى ج 1م 293).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني :
    ج- ــ الأحوط لزوماً ــ اختصاص مصرف زكاة الفطرة بفقراء المؤمنين ومساكينهم ، وإذا لم يكن في البلد من يستحقها منهم جاز دفعها إلى غيرهم من المسلمين ، ولا يجوز إعطاؤها للناصب.(المسائل المنتخبة م 584).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي :
    ج- يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية المذكورة في زكاة المال، ولكن الأحوط استحباباً اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.(المسائل الإسلامية م 2138).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج- يكفي صرف زكاة الفطرة في أحد الوجوه الثمانية في زكاة المال ولكن الأحوط وجوباً اعطاؤها لفقراء الشيعة فقط.( المسائل الإسلامية م 2149).
    ج- يجوز إعطاؤها للمستضعفين من أهل الخلاف عند عدم وجود المؤمنين.
    (الموقع الإلكتروني).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الصدر :
    ج ـ يجوز اعطاؤها الى المستضعف من اهل الخلاف ، عند عدم القدرة على المؤمن ،ولا يجوز دفعها الى الناصبي ومن حكم بكفرة. ( منهج الصالحين ج 1م 282).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
    ج- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف عند عدم القدرة على المؤمن. (منهاج الصالحين ج 1م 96).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرّسي :
    ج- الأحوط الإقتصار في صرفها على فقراء المؤمنين ومساكينهم. ( فقه العبادات ج1).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ حسين وحيد الخراساني :
    ج- يجوز إعطاؤها إلى المستضعف من أهل الخلاف (ان لم يكن ناصبياً) عند عدم القدرة على المؤمن .( منهاج الصالحين ج 1م 1184).

    ــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة :
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل الجوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      سلمكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X