الخمس في أموال التقاعد

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    الخمس في أموال التقاعد

    الخمس في أموال التقاعد
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    هل يجب الخمس في أموال التقاعد ؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    السيّد محمد سعيد الحكيم :
    ج- إذا قبض هذا المبلغ واجرى عليه وظيفة مجهول المالك وملكه، فله ان ينفق منه حتى يحضر راس سنته فإذا زاد منه شئ دفع خمسه وإلا فلا شئ عليه.( الفتاوى اسئلة واجوبة م 406).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي :
    ج- إذا استلمها ومضت السنة الخمسيّة للمال من دون صرفها في المؤنة وجب إخراج الخمس.(الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد - ص 476).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الروحاني :
    ج-
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني :
    ج- إذا استلمها ومضت السنة الخمسيّة للمال من دون صرفها في المؤنة وجب إخراج الخمس .(الرافد في أحكام خمس الأرباح والفوائد - ص 475).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي :
    ج- إذا كان المال المعطى مستقطعًا من راتبه الشهري في السنوات الماضية وجب الخمس فيه عند استلامه فورًا، وإن لم يكن كذلك بان كان هدية أو ما شابه ذلك فلا خمس فيه إلا إذا زاد عن مؤونته أو عن رأس ماله السنوي.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج- إذا كان المقدار المستقطع مجرد إتفاق بين الدائرة والموظف واستحقاق وظيفي لا يندرج تحت ملكية الموظف خلال كونه على رأس العمل فلا يجب التخميس فورًا، وإلا بأن كان استقطاعًا شهريًا بحيث يملكه الموظف في كل شهر مذخورًا له في الذمة دون أن يسلّم بيده فحينئذ كل ما يصرف إليه عند التقاعد سواء دفعة أو بشكل راتب شهري فإنه يتعلّق به خمس فوري.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الصدر :
    ج ـ نعم يجب الخمس فيه.(مسائل وردود،ج3، م213).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفيّاض :
    ج- حاله حال سائر الاموال إذا لم يستعمل خلال سنته الخمسية.(استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرّسي :
    ج- يجب دفع خمس كل المبلغ عند راس السنة الخمسية .(الاستفتاءات ج2، س 473).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ حسين وحيد الخراساني:
    ج- إذا کان من أرباح سنة الوصول ولم یصرف فی مؤونة السنة ففیه الخمس، وإذا کان من أرباح السنوات السابقة علی الوصول ففیه الخمس قبل الصرف.(استفتاء).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للقب).
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل الجوهر
    sigpic
  • صدى المهدي

    مراقـــبة عـــــامة


    • Jun 2017
    • 11947

    #2
    اللهم صل على محمد وال محمد

    احسنتم ويبارك الله بكم

    شكرا لكم كثيرا

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      حفظكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X