شراء أو استئجار المنزل وحكم
التوطن
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا اشترى أو استأجر الواحد منزلًا في منطقة ما غير محل سكناه الدائم، في مدينة او دولة اخرى، فهل ينطبق على ذلك المنزل مقرًا لها بحيث يتم صلاته ويصوم؟ وهل يجب مدة معينة حتى يصبح مقرًا له؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا أقام في ذلك المكان معظم أيام الأسبوع اتم صلاته، حتى لو ذهب إلى هناك لمدة يوم أو يومين فقط في الصيف او العطلة مثلًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-إذا بقي مدّة يصدّق معها التوطن عرفًا أو اراد التردد لشهر أو أكثر في كلّ اسبوع مرّة أو أكثر أتمّ الصلاة وصام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- نعم ان كان يتواجد فيه في الشهر سبعة أيام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوني:
ج- مثل ذلك لا يوجب الاستيطان الموجب للاتمام إلا أن يقصد به توطنًا عرفيًا لنفسه أيضًا في مقدار من أيام السنة كالصيف مثلًا، وفي صورة غير التوطن تجري عليه أحكام المسافر.(صراط النجاة، ج1، س 315).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا كان يذهب إليه لقضاء الإجازة مثلًا لا يصدق عليه المقر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- مجرد شراء أو استئجار بيت لا يحوّل المكان إلى وطن، وإنما إذا اشترى او استأجر بيتًابقصد الاستيطان هناك للعمل-مثلًا- وأثث البيت ونقل عائلته ورتب الشروط القانونية للبقاء، فمع الإقامة هناك ولو لفترة قصيرة (شهر واحد مثلًا) يصبح المكان الجديد وطنًا له، وعمومًا فإن صدق الوطن والاستيطان أمر عرفي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لايكفي شراء بيت أو استئجاره في اعتباره وطنًا، والاستيطان حالة نفسية تلازم السكنى في بلد محدد لفترة معتد بها يقضي حياته كوطن.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- ليس بوطن، وحتى لو استقر ستة أشهر – وهو ما يعبر عنه بالوطن الشرعي – فالظاهر عدم ثبوته أيضًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
التوطن
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا اشترى أو استأجر الواحد منزلًا في منطقة ما غير محل سكناه الدائم، في مدينة او دولة اخرى، فهل ينطبق على ذلك المنزل مقرًا لها بحيث يتم صلاته ويصوم؟ وهل يجب مدة معينة حتى يصبح مقرًا له؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا أقام في ذلك المكان معظم أيام الأسبوع اتم صلاته، حتى لو ذهب إلى هناك لمدة يوم أو يومين فقط في الصيف او العطلة مثلًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-إذا بقي مدّة يصدّق معها التوطن عرفًا أو اراد التردد لشهر أو أكثر في كلّ اسبوع مرّة أو أكثر أتمّ الصلاة وصام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- نعم ان كان يتواجد فيه في الشهر سبعة أيام.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوني:
ج- مثل ذلك لا يوجب الاستيطان الموجب للاتمام إلا أن يقصد به توطنًا عرفيًا لنفسه أيضًا في مقدار من أيام السنة كالصيف مثلًا، وفي صورة غير التوطن تجري عليه أحكام المسافر.(صراط النجاة، ج1، س 315).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-إذا كان يذهب إليه لقضاء الإجازة مثلًا لا يصدق عليه المقر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- مجرد شراء أو استئجار بيت لا يحوّل المكان إلى وطن، وإنما إذا اشترى او استأجر بيتًابقصد الاستيطان هناك للعمل-مثلًا- وأثث البيت ونقل عائلته ورتب الشروط القانونية للبقاء، فمع الإقامة هناك ولو لفترة قصيرة (شهر واحد مثلًا) يصبح المكان الجديد وطنًا له، وعمومًا فإن صدق الوطن والاستيطان أمر عرفي.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لايكفي شراء بيت أو استئجاره في اعتباره وطنًا، والاستيطان حالة نفسية تلازم السكنى في بلد محدد لفترة معتد بها يقضي حياته كوطن.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- ليس بوطن، وحتى لو استقر ستة أشهر – وهو ما يعبر عنه بالوطن الشرعي – فالظاهر عدم ثبوته أيضًا.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر
تعليق