المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الوصيّة بالتبرّع بالأعضاء


سيد فاضل
27-07-2021, 06:48 AM
الوصيّة بالتبرّع بالأعضاء
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل تصحّ الوصيّة بالتبرّع بالأعضاء بعد الموت؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الميرزا حسن الإحقاقي:
ج- لا يجوز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا تصح هذه الوصية على الأحوط وجوبًا، نعم لو توقف حفظ حياة مسلم على ذلك ولم يكن ميت كافر أو مشكوك الإسلام جاز.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- تصحّ الوصية ويجوز التبرّع بشرطين:
1- أن تكون الوصية بالأعضاء الباطنية فقط دون الظاهرية.
2- بأن يكون التبرّع بها بعد موته كاملًا، علمًا بأن الموت السريري ليس بموت كامل.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- في نفوذ الوصية بقطع اعضاء المسلم بعد موته لالحاقه ببدن الحي من غير ان تتوقف حياة الحي على ذلك إشكال.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوني:
ج- يجوز قطع عضو من أعضاء الميَت المسلم مع الإيصاء من الميت، والوجه في حرمة قطع عضو من أعضاء الميت هو هتكه، وعدم احترامه ولا هتك مع إيصائه بنفسه ذلك.(المسائل الشرعية س 74).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-لا يجوز ، إلا إذا توقفت على ذلك حياة المسلم، فيجوز قطع العضو والترقيع به حين ذاك، وإذا كان الميت قد أوصى بذلك في حياته لم تجب الدية.(المسائل المستحدثة م 31).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا لم يكن العضو الموصى به من الأعضاء الرئيسية فالوصية نافذة، ولا يحتاج إلى إذن الأولياء .(الاستفتاءات الشرعية ج1س 1501).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يجوز إن شاء الله تعالى.(الاستفتاءات،ج 2، س 1336).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لايجوز نقل الأعضاء من الميت المسلم إلى الحي حتى لو أوصى بذلك، إلا إذا توقف عليها حياة المسلم الحي، وحينئذٍ لا يحتاج إلى وصية الميت ولا إلى رضا أهله،نعم إذا أمكن سدّ الحاجة بالأخذ من شخصين أحدهما قد أوصى أو رضي أهله والآخر ليس كذلك فالأحوط وجوبًا ترجيح الأول.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- جائز إذا كان قد أوصى بذلك، أو أجاز وليّه.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- الظاهر جواز ذلك مع الإيصاء من الميّت،إذا توقّف عليه حفظ حياة عضو من أعضاء الحى سيما العضو الرئيسى.
(المسائل المنتخبة،م 39).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- يصحٌ مع حصول الضرورة لدى الآخر.(مسائل وردود ج 4 م 217).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل الجوهر

صدى المهدي
28-07-2021, 02:33 PM
اللهم صل على محمد وال محمد
احسنتم ويبارك الله بكم
شكرا لكم

سيد فاضل
28-07-2021, 03:09 PM
سلمكم الله

محـب الحسين
30-07-2021, 04:46 AM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
30-07-2021, 11:21 AM
سلمكم الله