حكم التصرف في أرباح الودائع

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    حكم التصرف في أرباح الودائع

    حكم التصرف في أرباح الودائع
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    ما حكم التصرف في أرباح الودائع من البنوك الحكومية؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
    ج-إذا أودع بدون شرط الزیادة (بمعنى أنه يبني في نفسه على أن البنك لو لم يدفع له الفائدة لم يطالبها منه )و دفع البنك له فائدة یجوز له الأخذ بلا إذن بشرط تخمیسه علی الأحوط وجوبًا، و دفع ذالك الخمس إلی السادة الفقراء من شیعة آل محمد صلی الله علیه و آله بقصد ما فی الذمّة و الباقی من أرباح السنة یجب تخمیسه إذا زاد عن مؤونة سنته.(استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج-يجب إخراج خمسها قبل التصرف فيها.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج- إذا تسلّم الفائدة جاز له التصرّف بنصفها مع التصدّق بالنصف الآخر على الفقراء المتديّنين).(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي:
    ج-ويجوز اخذ الارباح بإذن الحاكم الشرعي وسماحة السيد يجيز ذلك للمؤمنين الملتزمين إذا لم يشترطوا الفائدة بشرط دفع نصفه للفقراء المتدينين.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفياض:
    ج-يعطي ثلثها للفقراء والباقي يتملكه.
    (الإستفتاءات م902).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي:
    ج-يجب دفع خمسها.(الموقع).
    ـ
    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل ال جوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      حفظكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X