تشترط ان تكون وكيلة في طلاق نفسها

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    تشترط ان تكون وكيلة في طلاق نفسها

    تشترط ان تكون وكيلة في
    طلاق نفسها
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    هل يصح ان تشترط الزوجة في العقد ان تكون وكيلة الزوج في طلاق نفسها منه ؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
    ج- يجوز أن تشترط الوكالة على طلاق نفسها عند ارتكابه بعض الأمور من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو غير ذلك ، فتكون حينئذ وكيلة على طلاق نفسها ولا يجوز له عزلها فإذا طلقت نفسها صح طلاقها.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج- يصح للمراة ان تشترط في العقد ذلك، ويكون لها الوكالة في الطلاق بحسب اشتراطها ذلك.(هداية السائل م٦٤٧).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج- يجوز أن تشترط الزوجة أن تكون وكيلة عن الزوج في طلاق نفسها إما مطلقًا أو في حالات معينة من سفر طويل أو جريمة موجبة لحبسه أو عدم انفاقه عليها ونحو ذلك. (منهاج الصالحين م ٣٣٤ ج٣).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي:
    ج- إذا اشترطت عليه أن تكون وكيلة عنه في طلاق نفسها مطلقًا أو إذا سافر، أو إذا لم ينفق عليها صح الشرط وصح طلاقها حينئذٍ.(المسائل المنتخبة م١١١٠).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد أمين زين الدين:
    ج- يصح اشتراط الوكالة لذلك.(التقوى م٤٠).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفياض:
    ج-يصح لها ذلك. (منهاج الصالحين م١٥٣).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرسي:
    ج-لا بأس بهذا التوكيل إذا كان بمعنى أن الزوج هو الذي يقرر الطلاق إلّا أنه يوكِّل الزوجة لتنفيذ ذلك نيابة عنه. أما إذا كان التوكيل بمعنى جعل الطلاق بيد المرأة فهي التي تطلِّق نفسها متى شاءت، فإنَّ ذلك مشكل، لأنه مخالف لحكم الله سبحانه الذي جعل الطلاق بيد الرجل.(الاستفتاءات، م٩٩٢، ج٢).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد سعيد الحكيم:
    ج-جعل الوكالة لها بالطلاق في الفرض المذكور فلا مانع منه.(الموقع).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي:
    ج-يجوز لها ان تشترط الوكالة لنفسها.
    الموسوعة الفقهية ج٦٩ ص٧٩).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الروحاني:
    ج- يجوز و يصح العقد و الشرط.(الموقع).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل ال جوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      حفظكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X