مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة

    مقدار الدرهم المعفوّ عنه في الصلاة
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:إذا خرج من المكلّف دم أثناء الصلاة: فإذا كان الدم قليلًا أقلّ من الدرهم البغلّي فهو معفوّ عنه، وصلاته صحيحة، والسؤال ما هو مقدار الدرهم؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    الميرزا حسن الإحقاقي:
    ج-الدرهم البغلّي ما يقرب سعة ظفر الإبهام أو أخمص الراحة.(الشريعة، ج 1، م 835) .
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
    ج-الأقوى الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج-مقدار عقد الإبهام.(المسائل الإسلامية، م 895).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج-الأحوط ـ لزومًا ـ الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد الإبهام.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي:
    ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 450).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد أمين زين الدين:
    ج-الأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة.(كلمة التقوى، ج 1، م 192).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفياض:
    ج-الظاهر أنّ الدرهم يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 448).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرسي:
    ج-هو ما يساوي حجم عقد إبهام اليد ـ حسب‏ المشهور ـ .(الاستفتاءات، ج 1، ص 76، س 147).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد سعيد الحكيم:
    ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار فيه على ما يكون قطره سنتيمترين وثلاثة مليمترات.(منهاج الصالحين، ج 1، م 474).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي:
    ج-الأحوط ـ الذي لا يُترك ـ الاقتصار على عقد السبابة.(تعليقة العروة الوثقى، م 7).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الروحاني:
    ج-الأحوط الاقتصار في مقدار الدرهم على ما يساوي عقد السبابة.(منهاج الصالحين، ج 1، م 497).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الصدر:
    ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ الاقتصار على ما يساوي عقد السبابة، وإن كان الظاهر إمكان أخذ عقد الإبهام مقياسًا.(المنهج، ج 1، م 544).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل ال جوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      حفظكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X