المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : بيع ما لا يؤكل لمن يستحلّه


سيد فاضل
01-12-2021, 11:34 AM
بيع ما لا يؤكل لمن يستحلّه
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال: ما حكم بيع ما لا يؤكل لحمه لمن يستحلّ أكله ـ كبيع الأرنب، و القبقب - وغيره؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- يحرم بيعها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-نعم بيعها على من يستحلّها جائز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- يجوز إذا كان له منفعة غير الأكل.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- لا بأس في الفرض.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد أمين زين الدين:
ج-يجوز إذا وجدت لها المنفعة.(كلمة التقوى، ج 2، م 10).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- نعم يجوز بيعها على مستحليها .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- يجوز مع وجود منفعة عقلائية مقصودة ومحلَّلة في البين.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الأحوط ـ وجوبًا ـ اجتناب بيعها عليهم، نعم لو وقع البيع حلّ أخذ الثمن بقاعدة الإلزام.(الفتاوى: أسئلة وأجوبة، س 589).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج- جائز لمن يحلِّل أكلها، ولمن يريد اقتناءها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- إن كان لذلك فائدة غير الأكل، و بواسطتها يصير مالًا يجوز البيع، و إن لم يكن له فائدة آخرى فبيعها لا يجوز، و لكن أخذ المال بإزاء رفع اليد عنه يجوز.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الصدر:
ج- لا بأس بذلك.(مسائل وردود، ج 3، م 172).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

محـب الحسين
01-12-2021, 06:45 PM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
02-12-2021, 10:23 AM
سلمكم الله