المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الزواج


سيد فاضل
09-03-2022, 12:23 PM
الزواج من أخت الملوط
(حال البلوغ)
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا لاط البالغ شرعًا بالبالغ هل تحرم أمّ الملوط واخته وبنته على اللائط؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجوز على الاحوط وجوبًا زواج اللائط البالغ من اخت الملوط به البالغ.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-كلّا في فرض السؤال.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-نعم تحرم على الاحوط وجوبًا.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-على رأي سماحة الشيخ لا ينشر
(الحرمة)، وهو خلاف المشهور.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-نعم، تحرم أم المفعول وأخته وبنته على الفاعل حرمة مؤبدة.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجوز زواج اللائط من اخت الملوط به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج- يجوز الزواج من أخت الملوط به في مورد السؤال، لأن مورد الحرمة هو فيما لو كان الملوط به غير بالغ.(الموقع).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

محـب الحسين
10-03-2022, 01:02 AM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
10-03-2022, 07:04 AM
حفظكم الله