دفع فدية ترك الصوم عن الميت
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا مات من وجبت عليه الفدية لعدم صومه شهر رمضان لمرضه قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة فهل يجب إخراجه عنه أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا أوصی بذلك یجب العمل بالوصیّة و إلّا لم یجب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم في فرض السؤال. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجب. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الفدية في مورد السؤال ليست
مما يجب على الورثة أوداؤها إلا إذا أوصى المتوفى به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا وجبت عليه لشهر رمضان مضى يجب إخراجها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- بعد وفاة الإنسان يجب تصفية ديونه اولًا، ومنها ما استقر في ذمته من الحقوق الشرعية والكفارات وما شابه، ولا فرق بين الوفاة في شهر رمضان أو بعد الشهر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجب. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
إذا مات من وجبت عليه الفدية لعدم صومه شهر رمضان لمرضه قبل حلول شهر رمضان من السنة الجديدة فهل يجب إخراجه عنه أم لا؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج-إذا أوصی بذلك یجب العمل بالوصیّة و إلّا لم یجب.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- نعم في فرض السؤال. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- لا يجب. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج- الفدية في مورد السؤال ليست
مما يجب على الورثة أوداؤها إلا إذا أوصى المتوفى به.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج- إذا وجبت عليه لشهر رمضان مضى يجب إخراجها.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- بعد وفاة الإنسان يجب تصفية ديونه اولًا، ومنها ما استقر في ذمته من الحقوق الشرعية والكفارات وما شابه، ولا فرق بين الوفاة في شهر رمضان أو بعد الشهر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج- لا يجب. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر
تعليق