المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : زكاة الفطرة عن السائق


سيد فاضل
30-04-2022, 05:46 PM
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن السائق الذي يعمل عندي ، وادفع له راتبًا شهريًا، و ادفع عنه أجرة المسكن الذي يعيش فيه؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
السيّد صادق الشيرازي :
ج-الملاك في صدق الاعالة هو: الإنفاق من المعيل على من يعوله بلا مقابل ، و اما إذا كان الإنفاق مقابل عمل واجرة فإنه حتى لو كان طعامًا و غذاء فلا يعد إعالة له.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- العبرة بصدق العيلولة، فإذا كان متكفلًا بالمسكن فقط فتكون الزكاة بالنسبة بينك وبين السائق.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-نعم تجب عليك زكاة فطرته إذا صدق عليه أنه عيالًا لك.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-إن لم يُعتبر عرفًا أنه ممن يعيلهم صاحب البيت فلا تجب عليه فطرته.
(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-الظاهر أنه ليس من العيال ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عنه.(استفتاء).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

محـب الحسين
01-05-2022, 01:40 AM
شكرا جزيلا على الفائده

سيد فاضل
01-05-2022, 01:56 AM
سلمكم الله