زكاة الفطرة عن السائق

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    زكاة الفطرة عن السائق

    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    هل يجب عليّ إخراج زكاة الفطرة عن السائق الذي يعمل عندي ، وادفع له راتبًا شهريًا، و ادفع عنه أجرة المسكن الذي يعيش فيه؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    السيّد صادق الشيرازي :
    ج-الملاك في صدق الاعالة هو: الإنفاق من المعيل على من يعوله بلا مقابل ، و اما إذا كان الإنفاق مقابل عمل واجرة فإنه حتى لو كان طعامًا و غذاء فلا يعد إعالة له.(استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج- العبرة بصدق العيلولة، فإذا كان متكفلًا بالمسكن فقط فتكون الزكاة بالنسبة بينك وبين السائق.(استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفياض:
    ج-نعم تجب عليك زكاة فطرته إذا صدق عليه أنه عيالًا لك.(استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرسي:
    ج-إن لم يُعتبر عرفًا أنه ممن يعيلهم صاحب البيت فلا تجب عليه فطرته.
    (استفتاء).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد سعيد الحكيم:
    ج-الظاهر أنه ليس من العيال ، فلا إشكال في عدم وجوب الزكاة عنه.(استفتاء).

    ــــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل ال جوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46764

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      سلمكم الله
      sigpic

      تعليق

      يعمل...
      X