المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : حكم فؤائد الوديعة


سيد فاضل
12-06-2022, 08:35 PM
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
ما حكم الفوائد التي تأتي من وضع وديعة في بنك حكومي أو مشترك بغرض الإدّخار؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لا يجوز بشرط الحصول على الربح والفائدة لأنه ربا، ويمكن التخلص منه بإيداع المال بدون شرط الزیادة ولو دفع البنك له فائدة جاز له أخذها مطلقًا، هذا في البنك المشترك و الأهلي ، أما البنوك غير الإسلامية فيجوز بعنوان التوفير وأخذ الربح، كما يجوز الأخذ بعنوان الاستنقاذ( منتخب منهاج الصالحين، م ١٤٠٤، ص ٥٠٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج- يجوز أخذها إشترط أو لم يشترط ويجب تخميس الفوائد فورًا، وهو غير خمس رأس السنة الخمسية.(الموقع)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج-يجوز من دون شرط الفائدة ويجوز أخذ الزيادة حينئذ ولكن لو كان البنك حكوميًا أو مشتركًا وجب التصدّق بنصف الزيادة على فقير متديّن.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-إذا كان البنك حكوميًا أو مشتركًا جاز أخذه الفائدة مع عدم الاشتراط بشرط دفع نصفها لفقير متدين .(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-لا يجوز الايداع في البنك المشترك أو غيره مع اشتراط الفائدة لانه قرض ربوي حرام ، و الإيداع بعنوان الامانة والحفظ بدون اشتراط بمعنى ان الشخص ملتزم مع نفسه بان البنك إذا لم يعطه الفائدة لم يطالبه وحينها فالماخود يكون مجهول المالك فيجوز بإذن الحاكم أو وكيله ويعطي ثلثها للفقراء والباقي يتملكه.( الإستفتاءات الشرعية، م ٩٠٢).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج- أخذ الربا حرام سواءً من البنك أو غيره.(الإستفتاءات، م١١١٤، ج ٢)
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-إذا كان المصرف حكوميًا تابعًا لدولة تدعي الولاية الدينية ولو باطلًا أو اهليًا اسلاميًا فلا يجوز الإيداع فيها واخذ الفائدة، وأما ان كان المصرف حكوميًا تابعًا لدولة لا تدعي الولاية الدينية فيجوز الإيداع فيه لا بنية اشتراط الفائدة ثم يجوز أخذ الفائدة بنية كونها منحة مجانية بعد إجراء حكم مجهول المالك عليه بقبضه نيابة عن سماحة السيد ثم تملكه هدية من سماحته بشرطين ان لا يصرف في الحرام ويدفع خمس ما زاد منه عن المؤنة وأما ان كان اهليًا غير اسلامي فيجوز الإيداع فيه واخذ الفائدة.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز الإيداع بدون اشتراط الفائدة مع إذن الحاكم الشرعي ويجب دفع خمسها.(الموقع).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد صادق الروحاني:
ج-التوفير جائز إن كان بعنوان الوديعة ويجوز حينئذ أخذ المال زيادة مقابل الوديعة، وأما إن كان بعنوان القرض فهو ربا محرم، وأما المال الزائد فيه الخمس بعد الحول. (الموقع)

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

صدى المهدي
13-06-2022, 07:24 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
احسنتم ويبارك الله بكم
شكرا لكم كثير

سيد فاضل
13-06-2022, 10:39 AM
سلمكم الله

محـب الحسين
13-06-2022, 11:41 AM
احسنت أخي الكريم

سيد فاضل
13-06-2022, 12:17 PM
حفظكم الله