المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الاتيان بأعمال مكة ليلة العيد


سيد فاضل
09-07-2022, 11:12 AM
ــــــــــــــــــــــــ
السؤال:
هل يجوز للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار ومن يرافقهن التقصير ليلًا- بعد الرمي - في منى ليلة العيد بعد أن يوكِّلن من يذبح عنهن، ثم الذهاب إلى مكة والإتيان بالطوافين والسعي؟
ــــــــــــــــــــــــ
الجواب:
الشيخ حسين الخراساني (الوحيد):
ج- لایجوز علی الاقوی ، و الاحوط وجوبًا عدم جواز من یتولی أمر المعذورین ترك الوقوف بین الطلوعین فی المشعر.(استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد صادق الشيرازي :
ج-يجوز للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار بعد الرمي ليلة العيد أن يقصّرن ليلًا ويخرجن من منى لأداء أعمال مكة المكرمة من الطوافين والسعي، ولا ينتظرن الذبح إذا كان ثمّة من يذبح عنهن يوم العيد، والمرافق لهن بحكمهن فيما إذا احتاجوا إلى رفقته عرفًا.(جامع أحكام الحج والعمرة، م ١٢٨٤).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد علي السيستاني:
ج- الاجتزاء للنساء والضعفة ومساعديهم بالاتيان بالطواف وما يتبعه بعد التقصير في الليل وتأجيل الذبح إلى النهار محل إشكال فالاحتياط لا يترك، نعم يجوز للنساء والعجزة ان يقدموا الطوافين والسعي على الوقوفين إذا كانوا لا يتمكنون من ادائها بسبب شدة الزحام بعد ذلك. (مناسك الحج و ملحقاتها).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد أبو القاسم الخوئي:
ج-يجب عليهم تأخير الذبح والنحر إلى يومه، والأحوط تأخير التقصير أيضًا، ويأتون بعد ذلك أعمال الحج.
(مناسك الحج).
ــــــــــــــــــــــــ
الشيخ محمد إسحاق الفياض:
ج-نعم يجوز لهم ذلك ، ولكن ذلك لا يشمل مرافقيهم. (استفتاء).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد تقي المدرسي:
ج-جائز إن شاء الله تعالى.
(الاستفتاءات ج١، س ٧٩٩).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد سعيد الحكيم:
ج-المعذور الذي يشرع له النفر من المشعر ليلاً، فإنه يكتفي بالتوكيل في الذبح أو النحر، وله الحلق أو التقصير بعد التوكيل، وإن لم يتحقق الذبح أو النحر. بل له الرجوع إلى مكة حينئذٍ لأداء مناسكها، خصوصًا المرأة إذا خافت أن يفجأها الحيض. (فتاوى الحج والعمرة، م ٤٢٥).
ــــــــــــــــــــــــ
السيّد محمد الشيرازي:
ج-يجوز للنساء ومن في حكمهن من ذوي الأعذار بعد الرمي ليلة العيد أن يقصّرن ليلًا ويخرجن من منى لأداء أعمال مكة المكرمة من الطوافين والسعي ولا ينتظرن الذبح إذا كان ثمّة من يذبح عنهن يوم العيد، والمرافق لهن بحكمهن فيما إذا احتاجوا إلى رفقته عرفًا. (جامع أحكام الحج والعمرة).

ــــــــــــــــــــــــــــــــ
✒ملاحظة : قد اعتمدنا فتاوى المراجع (حسب الترتيب الهجائي للاسم).
لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
الشيخ عادل ال جوهر

محـب الحسين
10-07-2022, 01:43 AM
شكرا جزيلا على الفائده

صدى المهدي
10-07-2022, 09:48 AM
اللهم صل على محمد وال محمد
احسنتم ويبارك الله بكم
شكرا لكم كثير

سيد فاضل
13-07-2022, 01:39 PM
سلمكم الله