- بسم الله الرحمن الرحيم
- السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما الفرق بين (الغبار) و (الدخان)؟ وهل يتحدد في الحكم الشرعي لإثبات صحة صوم المدخِّن وعدم صحة صومه مع دخول الغبار جوفه؟
كثيرا ما طرحت هذه المسالة -----------------------
وكثيرا ما حصل خلاف في الراي فيها بين علماء الامامية
فمنهم من جوز التدخين اثنا الصوم ومنهم من ارجع المسالة الى الاعلم فالاعلم ومنهم من نصح بعدم التدخين ومنهم من اختار عدم الخوض في هذه المسالة
الذين جوزو التدخين من علمائنا المعاصرين اثنا الصوم هم اثنين
1-اية الله العضمى السيد محمد حسين بحر العلوم(قدس الله نفسه)واشترط ان لايكون الدخان مصحوب بمادة دهنية مثل(سكائر الجروت)فتحرم في مثل هذه الحالة
2-اية الله العضمى السيد الشهيد محمد محمدصادق الصدر(قدس الله نفسه) وكانت حجته انه لايوجد دليل نقلي او عقلي على الحرمة(واستخدم القاعدة الاصولية القائلة) ما لم يثبت حرامه جاز حلاله وكذالك طالب من يحرمها با اثبات الدليل على الحرمة (فلم يكن هناك من اثبات)
اما الذين ارجعو المسالة الى الاعلم فالاعلم فهم
1- اية الله العضمى السيد علي الحسيني السيستاني بقوله(الاحوط الحاق الدخان بالغبار الغليظ) والاحوط عند السيد تعني الرجوع فيها للا اعلم فالاعلم
اما الذين نصحو بعدم التدخين او الذين لم يخوضو في هذه المسالة فهم اغلبية علما ئنا الباقين حفضهم الله جميعا
وانا اطرح هذه المسالة للنقاش لمن عنده معلومات اخرى اضافية ليفيدنا بها
واسالكم الدعاء
تعليق