احكام الصيام على راي المراجع العضام

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • ** خـادم العبـاس **
    • Mar 2009
    • 17496

    احكام الصيام على راي المراجع العضام

    بسم الله الرحمن الرحيم
    اللهم صل على محمد وآل محمد

    موارد وجوب القضاء فقط

    مسألة (70): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض([1]) ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاَّ يومي العيدين الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً واجباً أو مندوباً.

    مسألة (71): من أُكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطُرَّ إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ووجب عليه القضاء، على تفصيل بينهم تقدم.

    مسألة (72): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ذكرناها وفي الموارد التالية:

    1. ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات .

    2. ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار ([2]) ([3])، نعم لو فحص ([4])واطمأن ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء ([5]) ([6]) .

    خامنئي، لم يذكره .

    3. إذا أتى بمفطر اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ([7]) ثم انكشف خلافه ([8]) ([9]) .

    4. إذا أخبره من يعتمد على قوله شرعاً ([10]) عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ([11]) ([12]) .

    5. إذا أفطر باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه:

    حكيم: يصح صومه مطلقاً.

    خوئي، خميني، تبريزي، لنكراني: يبطل صومه إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم.

    سيستاني: حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.

    بهجت: يجب القضاء والأحوط الكفارة.

    6. في المضمضة للتبريد وتقدم تفصيله ([13]) ([14]).


    ********************************

    [1] . إلاَّ ان يستمر معه المرض إلى شهر رمضان القادم، فلا قضاء ويُكَفِّر. (خامنئي).

    [2] . يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).

    [3] . وهو الأحوط وجوباً في العاجز عن الفحص. (خميني).

    [4] . ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه، صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني).

    [5] . جواز استمعال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الإستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر فإنه لا يضر بالصوم سواء كان في شهر رمضان أو غيره. (حكيم).

    [6] . هذا في شهر رمضان أما في غيره فالاقوى البطلان مطلقاً. (خوئي).

    [7] . أو على الساعة ونحوها. (سيستاني).

    [8] . فإنه يجب عليه القضاء، مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).

    [9] . صحة صومه في كل صور المراعاة. (حكيم).

    [10] . كالبينة عن دخول الليل. (سيستاني).

    [11] . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً، وجبت الكفارة أيضاً، إلاَّ إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. (سيستاني).

    [12] . نعم لو كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله شرعاً وجب القضاء والكفارة. (حكيم).

    [13] . إذا دخل الماء في فمه للتمضمض أو غيره للتبريد عن عطش فسبق إلى جوفه بغير اختياره. (سيستاني).

    [14] . المضمضة لا توجب قضاء ولا كفارة، سواء كانت للتبريد أو لغيره إلاَّ إذا سبق الماء ودخل الحلق فيجب القضاء إن لم يكن التمضمض بقصد الطهارة مطلقاً. (خميني).
  • عاشقة الابتسامه
    • Dec 2008
    • 9239

    #2
    بورك عطائك اخي الكريم

    تعليق

    • سـر الوجود
      • Jun 2009
      • 2077

      #3
      جزاك الله كل خير

      تعليق

      يعمل...
      X