
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد
موارد وجوب القضاء فقط
مسألة (70): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض([1]) ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاَّ يومي العيدين الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً واجباً أو مندوباً.
مسألة (71): من أُكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطُرَّ إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ووجب عليه القضاء، على تفصيل بينهم تقدم.
مسألة (72): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ذكرناها وفي الموارد التالية:
1. ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات .
2. ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار ([2]) ([3])، نعم لو فحص ([4])واطمأن ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء ([5]) ([6]) .
خامنئي، لم يذكره .
3. إذا أتى بمفطر اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ([7]) ثم انكشف خلافه ([8]) ([9]) .
4. إذا أخبره من يعتمد على قوله شرعاً ([10]) عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ([11]) ([12]) .
5. إذا أفطر باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه:
حكيم: يصح صومه مطلقاً.
خوئي، خميني، تبريزي، لنكراني: يبطل صومه إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم.
سيستاني: حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.
بهجت: يجب القضاء والأحوط الكفارة.
6. في المضمضة للتبريد وتقدم تفصيله ([13]) ([14]).
********************************
[1] . إلاَّ ان يستمر معه المرض إلى شهر رمضان القادم، فلا قضاء ويُكَفِّر. (خامنئي).
[2] . يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).
[3] . وهو الأحوط وجوباً في العاجز عن الفحص. (خميني).
[4] . ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه، صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني).
[5] . جواز استمعال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الإستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر فإنه لا يضر بالصوم سواء كان في شهر رمضان أو غيره. (حكيم).
[6] . هذا في شهر رمضان أما في غيره فالاقوى البطلان مطلقاً. (خوئي).
[7] . أو على الساعة ونحوها. (سيستاني).
[8] . فإنه يجب عليه القضاء، مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).
[9] . صحة صومه في كل صور المراعاة. (حكيم).
[10] . كالبينة عن دخول الليل. (سيستاني).
[11] . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً، وجبت الكفارة أيضاً، إلاَّ إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. (سيستاني).
[12] . نعم لو كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله شرعاً وجب القضاء والكفارة. (حكيم).
[13] . إذا دخل الماء في فمه للتمضمض أو غيره للتبريد عن عطش فسبق إلى جوفه بغير اختياره. (سيستاني).
[14] . المضمضة لا توجب قضاء ولا كفارة، سواء كانت للتبريد أو لغيره إلاَّ إذا سبق الماء ودخل الحلق فيجب القضاء إن لم يكن التمضمض بقصد الطهارة مطلقاً. (خميني).
اللهم صل على محمد وآل محمد
موارد وجوب القضاء فقط
مسألة (70): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض([1]) ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاَّ يومي العيدين الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً واجباً أو مندوباً.
مسألة (71): من أُكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطُرَّ إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ووجب عليه القضاء، على تفصيل بينهم تقدم.
مسألة (72): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ذكرناها وفي الموارد التالية:
1. ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات .
2. ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار ([2]) ([3])، نعم لو فحص ([4])واطمأن ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء ([5]) ([6]) .
خامنئي، لم يذكره .
3. إذا أتى بمفطر اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ([7]) ثم انكشف خلافه ([8]) ([9]) .
4. إذا أخبره من يعتمد على قوله شرعاً ([10]) عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ([11]) ([12]) .
5. إذا أفطر باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه:
حكيم: يصح صومه مطلقاً.
خوئي، خميني، تبريزي، لنكراني: يبطل صومه إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم.
سيستاني: حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.
بهجت: يجب القضاء والأحوط الكفارة.
6. في المضمضة للتبريد وتقدم تفصيله ([13]) ([14]).
********************************
[1] . إلاَّ ان يستمر معه المرض إلى شهر رمضان القادم، فلا قضاء ويُكَفِّر. (خامنئي).
[2] . يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).
[3] . وهو الأحوط وجوباً في العاجز عن الفحص. (خميني).
[4] . ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه، صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني).
[5] . جواز استمعال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الإستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر فإنه لا يضر بالصوم سواء كان في شهر رمضان أو غيره. (حكيم).
[6] . هذا في شهر رمضان أما في غيره فالاقوى البطلان مطلقاً. (خوئي).
[7] . أو على الساعة ونحوها. (سيستاني).
[8] . فإنه يجب عليه القضاء، مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).
[9] . صحة صومه في كل صور المراعاة. (حكيم).
[10] . كالبينة عن دخول الليل. (سيستاني).
[11] . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً، وجبت الكفارة أيضاً، إلاَّ إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. (سيستاني).
[12] . نعم لو كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله شرعاً وجب القضاء والكفارة. (حكيم).
[13] . إذا دخل الماء في فمه للتمضمض أو غيره للتبريد عن عطش فسبق إلى جوفه بغير اختياره. (سيستاني).
[14] . المضمضة لا توجب قضاء ولا كفارة، سواء كانت للتبريد أو لغيره إلاَّ إذا سبق الماء ودخل الحلق فيجب القضاء إن لم يكن التمضمض بقصد الطهارة مطلقاً. (خميني).
تعليق