المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : احكام الصيام على راي المراجع العضام


** خـادم العبـاس **
14-08-2009, 12:11 PM
http://al-3abbas.com/bismilllah.gif
بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد

موارد وجوب القضاء فقط

مسألة (70): من أفطر في شهر رمضان لعذر من سفر أو مرض([1]) ونحوهما وجب عليه القضاء في غيره من أيام السنة إلاَّ يومي العيدين الفطر والأضحى، فلا يجوز الصوم فيهما قضاءً ولا أداءً واجباً أو مندوباً.

مسألة (71): من أُكره على الإفطار في شهر رمضان أو اضطُرَّ إليه جاز له الإفطار بمقدار الضرورة ووجب عليه القضاء، على تفصيل بينهم تقدم.

مسألة (72): يجب القضاء دون الكفّارة في موارد ذكرناها وفي الموارد التالية:

1. ما إذا أخل بالنيّة في شهر رمضان ولكنه لم يرتكب شيئاً من المفطرات .

2. ما إذا ارتكب شيئاً من المفطرات من دون فحص عن طلوع الفجر فانكشف طلوعه حين الإفطار ([2]) ([3])، نعم لو فحص ([4])واطمأن ببقاء الليل ثم انكشف ـ بعد تناول المفطر ـ طلوع الفجر لم يجب عليه القضاء ([5]) ([6]) .

خامنئي، لم يذكره .

3. إذا أتى بمفطر اعتماداً على من أخبره ببقاء الليل ([7]) ثم انكشف خلافه ([8]) ([9]) .

4. إذا أخبره من يعتمد على قوله شرعاً ([10]) عن غروب الشمس فأفطر وانكشف خلافه ([11]) ([12]) .

5. إذا أفطر باعتقاد دخول الليل ثم انكشف عدمه:

حكيم: يصح صومه مطلقاً.

خوئي، خميني، تبريزي، لنكراني: يبطل صومه إذا اعتقد الغروب أو ظن به من جهة الغيم.

سيستاني: حتى فيما إذا كان ذلك من جهة الغيم في السماء على الأحوط لزوماً.

بهجت: يجب القضاء والأحوط الكفارة.

6. في المضمضة للتبريد وتقدم تفصيله ([13]) ([14]).


********************************

[1] . إلاَّ ان يستمر معه المرض إلى شهر رمضان القادم، فلا قضاء ويُكَفِّر. (خامنئي).

[2] . يمسك بقية يومه برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).

[3] . وهو الأحوط وجوباً في العاجز عن الفحص. (خميني).

[4] . ولم يظهر له طلوع الفجر فأتى بمفطر ثم انكشف طلوعه، صح صومه ولا شيء عليه. (سيستاني).

[5] . جواز استمعال المفطر في أوائل طلوع الفجر بالمقدار اللازم عند الإستمرار بالأكل حتى يؤذن المؤذن العارف بالفجر فإنه لا يضر بالصوم سواء كان في شهر رمضان أو غيره. (حكيم).

[6] . هذا في شهر رمضان أما في غيره فالاقوى البطلان مطلقاً. (خوئي).

[7] . أو على الساعة ونحوها. (سيستاني).

[8] . فإنه يجب عليه القضاء، مع الإمساك في بقية النهار برجاء المطلوبية على الأحوط لزوماً. (سيستاني).

[9] . صحة صومه في كل صور المراعاة. (حكيم).

[10] . كالبينة عن دخول الليل. (سيستاني).

[11] . وأما إذا كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله ومع ذلك أفطر إهمالاً وتسامحاً، وجبت الكفارة أيضاً، إلاَّ إذا انكشف أن الإفطار كان بعد دخول الليل. (سيستاني).

[12] . نعم لو كان المخبر ممن لا يعتمد على قوله شرعاً وجب القضاء والكفارة. (حكيم).

[13] . إذا دخل الماء في فمه للتمضمض أو غيره للتبريد عن عطش فسبق إلى جوفه بغير اختياره. (سيستاني).

[14] . المضمضة لا توجب قضاء ولا كفارة، سواء كانت للتبريد أو لغيره إلاَّ إذا سبق الماء ودخل الحلق فيجب القضاء إن لم يكن التمضمض بقصد الطهارة مطلقاً. (خميني).

عاشقة الابتسامه
16-08-2009, 01:19 PM
بورك عطائك اخي الكريم

سـر الوجود
16-08-2009, 07:03 PM
جزاك الله كل خير