ما هو الحكم الشرعي لملامسة الرجل و المرأة بعضهما، و ما كفارة ذلك؟
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
حكم الملامسة بين الرجل و المرأة:
تحرم الملامسة المتعمدة لجزءٍ من بدن الآخر من دون حاجزٍ على كل من الرجل الأجنبي ( غير المَحرَم ) و المرأة الأجنبية ( غير المَحرَم ) ، سواءً كانت الملامسة بقصد الالتذاذ أم لم تكن بهذا القصد.
و في الحالات الضرورية كالعلاج و التمريض لا بد أن تكون هذه الملامسة من فوق الثياب، أو بعد إرتداء القفازات المطاطية و ما إليها، إلاَّ في حالات خاصة إذا كان العلاج أو التمريض أو إنقاذ الغريق لا يتحقق إلا باللمس المباشر، أو لضرورة المبادرة إلى العلاج أو الإنقاذ بصورة فورية و عدم توفر القفازات المطاطية و ما إليها.
و أما إن كانت الملامسة عفوية و من دون تعمُّد ، أو كانت بسبب جهل الحكم الشرعي فلا شيء فيها.
و على أي حال فالملامسة المتعمدة غير الضرورية محرمة و يجب الاستغفار منها و التوبة إلى الله عَزَّ و جَلَّ ، لكن لا كفارة فيها.
الملامسة في الأحاديث الشريفة:
رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) أنهُ قَالَ : " وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَ مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ".
وَ قَالَ ( صلى الله عليه و آله ) : " مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّه".
فاعتبروا يا أولي الأبصار!
على الإنسان المؤمن أن يتق الله و لا يأمن غضبه و عقابه حتى في الدنيا، و في كل الأحوال، فعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : " إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ ، فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا ، فَقَالَ بِيَدِهِ ـ أي حرَّك الرجلُ يده ـ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا ، فَأَثَبْتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا ـ أي إلتصق ذراعه بذراعها ـ حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ.
وَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ ، وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ ، وَ أَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ.
فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله )؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) قَدِمَ اللَّيْلَةَ.
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَدَعَاهُ .
فَقَالَ: انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ.
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَمَكَثَ طَوِيلًا يَدْعُو، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا.
فَقَالَ الْأَمِيرُ: أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ؟
فَقَالَ: لَا " .
الاجابة للشيخ صالح الكرباسي
حكم الملامسة بين الرجل و المرأة:
تحرم الملامسة المتعمدة لجزءٍ من بدن الآخر من دون حاجزٍ على كل من الرجل الأجنبي ( غير المَحرَم ) و المرأة الأجنبية ( غير المَحرَم ) ، سواءً كانت الملامسة بقصد الالتذاذ أم لم تكن بهذا القصد.
و في الحالات الضرورية كالعلاج و التمريض لا بد أن تكون هذه الملامسة من فوق الثياب، أو بعد إرتداء القفازات المطاطية و ما إليها، إلاَّ في حالات خاصة إذا كان العلاج أو التمريض أو إنقاذ الغريق لا يتحقق إلا باللمس المباشر، أو لضرورة المبادرة إلى العلاج أو الإنقاذ بصورة فورية و عدم توفر القفازات المطاطية و ما إليها.
و أما إن كانت الملامسة عفوية و من دون تعمُّد ، أو كانت بسبب جهل الحكم الشرعي فلا شيء فيها.
و على أي حال فالملامسة المتعمدة غير الضرورية محرمة و يجب الاستغفار منها و التوبة إلى الله عَزَّ و جَلَّ ، لكن لا كفارة فيها.
الملامسة في الأحاديث الشريفة:
رُوِيَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله ) أنهُ قَالَ : " وَ مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً حَرَاماً جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَغْلُولًا ثُمَّ يُؤْمَرُ بِهِ إِلَى النَّارِ، وَ مَنْ فَاكَهَ امْرَأَةً لَا يَمْلِكُهَا حَبَسَهُ اللَّهُ بِكُلِّ كَلِمَةٍ كَلَّمَهَا فِي الدُّنْيَا أَلْفَ عَامٍ".
وَ قَالَ ( صلى الله عليه و آله ) : " مَنْ صَافَحَ امْرَأَةً تَحْرُمُ عَلَيْهِ فَقَدْ باءَ بِسَخَطٍ مِنَ اللَّه".
فاعتبروا يا أولي الأبصار!
على الإنسان المؤمن أن يتق الله و لا يأمن غضبه و عقابه حتى في الدنيا، و في كل الأحوال، فعَنْ أَيُّوبَ بْنِ أَعْيَنَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ( عليه السلام ) أنهُ قَالَ : " إِنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَطُوفُ وَ خَلْفَهَا رَجُلٌ ، فَأَخْرَجَتْ ذِرَاعَهَا ، فَقَالَ بِيَدِهِ ـ أي حرَّك الرجلُ يده ـ حَتَّى وَضَعَهَا عَلَى ذِرَاعِهَا ، فَأَثَبْتَ اللَّهُ يَدَهُ فِي ذِرَاعِهَا ـ أي إلتصق ذراعه بذراعها ـ حَتَّى قَطَعَ الطَّوَافَ.
وَ أُرْسِلَ إِلَى الْأَمِيرِ ، وَ اجْتَمَعَ النَّاسُ ، وَ أَرْسَلَ إِلَى الْفُقَهَاءِ ، فَجَعَلُوا يَقُولُونَ : اقْطَعْ يَدَهُ فَهُوَ الَّذِي جَنَى الْجِنَايَةَ.
فَقَالَ: هَاهُنَا أَحَدٌ مِنْ وُلْدِ مُحَمَّدٍ رَسُولِ اللَّهِ ( صلى الله عليه و آله )؟
فَقَالُوا: نَعَمْ، الْحُسَيْنُ بْنُ عَلِيٍّ ( عليه السلام ) قَدِمَ اللَّيْلَةَ.
فَأَرْسَلَ إِلَيْهِ، فَدَعَاهُ .
فَقَالَ: انْظُرْ مَا لَقِيَا ذَانِ.
فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ وَ رَفَعَ يَدَيْهِ، فَمَكَثَ طَوِيلًا يَدْعُو، ثُمَّ جَاءَ إِلَيْهَا حَتَّى خَلَّصَ يَدَهُ مِنْ يَدِهَا.
فَقَالَ الْأَمِيرُ: أَ لَا نُعَاقِبُهُ بِمَا صَنَعَ؟
فَقَالَ: لَا " .
تعليق