المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : تعريف معني (التقليد ) للسيد محمد باقـر الصدر(قدس سره)


محـب الحسين
24-08-2010, 10:58 PM
التقليد



التقليد هو الطريق الأكثر عملية لجل الناس، فقد اعتاد الناس في كل مجال على الرجوع إلى ذوي الاختصاص والخبرة بذلك المجال وهو واجب على كل مكلف لا يتمكن من الاجتهاد.


ويشترط فيمن يرجع إليه التقليد البلوغ، والعقل، والذكورة، والايمان، والاجتهاد، والعدالة والحياة اي يجب في سائر الأحوال ان يبدأ التقليد بالعمل أو الالتزام بقول الحي دون الميت.


إذا تعدد المجتهدون الذين تتوفر فيهم الشروط السابقة، وكانوا متفقين في آرائهم وفتاويهم، فبامكان المقلد ان يرجع إلى اي واحد منهم ولكن هذا مجرد افتراض نظري وليس واقعا في الحياة العملية عادة لان الاجتهاد مثار للاختلاف بين المجتهدين غالبا.


فإذا اختلفوا وعلم المقلد بأنهم مختلفون في آرائهم فلمن يرجع؟ومن يقلد؟


الجواب: انه يرجع إلى الأعلم في الشريعة، والأعرف والأقدر على تطبيق أحكامها في مواردها، مع فهم للحياة وشؤونها بالقدر الذي تتطلبه معرفة أحكامها من تلك الأدلة.


وبعبارة موجزة يجب على المقلد ان يقلد الأعلم من المجتهدين في هذه الحالة


والجواب: انه يعرف بطرق منها أولا: بشهادة عدلين من المجتهدين الأكفاء أو الأفاضل القادرين على التقييم العلمي.


ثانيا: الخبرة والممارسة الشخصية من المقلد إذا كان له من الفضل والعلم ما يتيح له ذلك وان لم يكن مجتهدا.


وأخيرا بكل سبب يؤدي إلى يقين المقلد وايمانه بان فلانا اعلم - مهما كان السبب - فان ذلك يحتم عليه ان يقلده دون سواه، ومن ذلك الشياع بين أهل العلم والفضل، أو الشياع في صفوف الأمة إذا أدى إلى يقين المقلد بان من شاع انه اعلم هو الأعلم حقا.


ويجب على المقلد الفحص والبحث عن الأعلم في كل مظنة وسبيل ممكن وأيضا يجب على المكلف ان يحتاط في أعماله مدة البحث والفحص.


قد يتفق ويصادف ان يكون الأعلم أكثر من واحد من بين المجتهدين اي اثنين - مثلا - هما على مستوى واحد مقدرة وفضلا، وقد اختلفا في الفتوى، فهل هناك مرجحات غير العلم والاجتهاد توجب تقديم أحدهما على الآخر في التقليد؟


الجواب: قيل بتقديم الأعدل، ولكن الصحيح ان الواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط، وبكلمة أخرى لا يتصرف المكلف تصرفا الا إذا اتفقا على الترخيص فيه.


إذا شك المكلف وتردد: هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو بكر اعلم منه، إذا حدث هذا ينظر فان كان المكلف على يقين بان أحدهما - ولنفرض مثلا انه زيد - كان من قبل اعلم بلا ريب ولكن بكرا جد ونشط في البحث أمدا غير قصير بعد العلم بأعلمية زيد حتى احتمل المكلف أو ظن بأنه قد وصل إلى درجة زيد في العلم ثم تفوق عليه، ان كان هذا فعلى المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان لم يسبق العلم بأعلمية زيد وشك هل بكر في علمه بمنزلة أكبر من زيد منذ البداية أو هو دونه فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط.


وإذا شك المكلف وتردد هل زيد اعلم من بكر - مثلا - أو هما بمنزلة سواء في العلم، إذا حدث هذا ينظر كما مر قبل لحظة فان كان المكلف على يقين بان زيدا من قبل اعلم ويحتمل ان بكرا التحق بدرجته وساواه بعد ذلك - فعلى المكلف ان يقلد زيدا لا بكرا، وان شك المكلف منذ البداية في أن بكرا في علمه بمنزلة زيد أو هو دونه - فالواجب في كل واقعة الاخذ بمن كان قوله أقرب إلى الاحتياط.


إذا قلد الأعلم ثم وجد من هو اعلم منه يقينا تحول من السابق إلى اللاحق ومعنى هذا ان التقليد يدور مع الأعلم كيفما دار وجودا وعدما وإذا قلد الأعلم ثم وجد من يساويه جاز له ان يستمر على تقليده.


من تخيل لسبب أو لآخر ان فلانا هو المجتهد الأعلم وبعد حين ظهر له العكس - فعليه ان يستدرك ويعدل إلى المجتهد الأعلم ويسمى هذا المقلد بالمشتبه.


اما الفرائض والواجبات التي أداها حين الاشتباه من صلاة وصيام ونحوها - فليس عليه ان يقضيها ما دام المقلد السابق مجتهدا وان كان أقل علما من غيره وأما إذا ظهر له ان المقلد السابق لم يكن مجتهدا فعليه ان يقضي كل ما ثبت لديه انه قد أداه باطلا في رأي مقلده الجديد،
لا يجوز التحول والتنقل في التقليد من مرجع إلى مرجع مهما كانت الظروف والأسباب الا بعد القطع واليقين بوجود المبرر الشرعي.


وهو ان يفقد المرجع بعض الشروط الرئيسية، أو يوجد من هو اعلم منه
يستطيع المقلد ان يتعرف على فتوى مقلده بإحدى الوسائل التالية: أولا: ان يستمع منه مباشرة.


ثانيا: ان ينقل الفتوى إليه شاهدان عادلان، وتسمى شهادة العادلين بالبينة.


ثالثا: ان يخبره بها شخص يعرفه بصدق اللهجة والترج عن الكذب حتى لو لم يكن عادلا وملتزما دينيا في سلوكه، ويسمى بالثقة.


رابعا: ان يجد الفتوى في كتاب الفه المرجع أو أقره، كالرسالة العملية الصادرة منه.


إذا جاءه ثقة بفتوى عن مقلده، وجاءه ثقة آخر بفتوى تتعارض مع الفتوى الأولى، فكيف يصنع المقلد ؟.


والجواب: ان الثقتين إذا كانا يتحدثان عن زمنين مختلفين وجب العمل بالفتوى المنقولة عن الزمن المتأخر، مثال ذلك: ان يخبر أحدهما عن فتوى سمعها قبل سنة، ويخبر الآخر عن فتوى سمعها قبل شهر، فيعمل على أساس الخبر الثاني.


وأما إذا كانا يتحدثان عن زمن واحد فلا يمكن للمقلد ان يعتمد على اي واحد منهما بل يحتاط إلى أن يتضح له واقع الحال
إذا شك المقلد في أن فتوى المقلد تغيرت واحتمل انه عدل عنها إلى فتوى جديدة فيعمل على أساس ان الفتوى السابقة لا تزال باقية، ما لم يقم دليل شرعي على العكس.


والشئ نفسه نقوله كلما شك في بقاء واحد من الشروط التي يجب توفرها في المرجع، فإنه عمل على أساس انها باقية، ويظل على علاقته به ما لم يثبت العكس.


قد تعرض لعبادة المكلف المقلد عارضة، وهو يؤديها ولا يعرف لها حكما ودواء، فماذا يصنع؟


الجواب: يسوغ له في هذا الفرض ان يثق بظنه ويعمل به حيث لا وسيلة سواه، شريطة ان يرجع إلى مقلده ويسأله عن حكم ما عرض له ويعمل بموجب قوله وفتواه، ولا يجوز له ان يهمل السؤال ويكتفي بظنه هو واحتماله.

ساره ]|~
27-08-2010, 07:21 PM
الله يعطيك الف عافيه ويجزاك خير ..
دمت ..

محـب الحسين
27-08-2010, 07:51 PM
ربي يعافيكِ
شكرا لمروركِ الكريم

ناصرة ام البنين
27-08-2010, 09:11 PM
شكرا على الموضوع القيم
بارك الله بك
وجزاك الله كلـ خير