
من منهل منهج الصالحين لسلطان المراجع الشهيد
محمد محمد صادق الصدر

منهج الصالحين/ الجزء الاول


التطهير عند التخلي
يجب غسل موضع البول بالماء القليل مرتين على الاحوط وجوبا، وتكفي المرة بغير القليل. كما لابد من استيلاء الماء عليه، بنحو يصدق عليه الغسل عرفا. واما موضع الغائط، فان تعدى المخرج تعين غسله بالماء كغيره من المتنجسات. وان لم يتعد المخرج تخير بين غسله بالماء حتى ينقى ومسحه بالاحجار، والماء افضل، والجمع اكمل، مع تقديم الاحجار.

[مسألة 76] يشترط في التطهير بالمسحات الثلاث، ولو بنحو الاحتياط الوجوبي،ما يلي :
اولا : ان لا يتعدى المخرج كما قلنا.
ثانيا : التثليث بالمسح. فان زالت النجاسة قبله، وجب اكمالها، وان لم تزل وجب الزائد حتى تزول النجاسة.
ثالثا : التثليث بالاحجار أو اكثر كما سبق.
رابعا : ان تكون الاجسام قالعة للنجاسة، سواء كانت حجرا أو قماشا أو قطنا أو غيرها. ولا يجوز غير القالع, كالجسم الهش أو الصقيل.
خامسا : طهارة الممسوح به.
سادسا : ان لا تكون من الاجسام المحترمة، ولو باعتبار نسبتها الى عنوان محترم, كالخبز والمصلاة واوراق الكتب المحترمة.
سابعا : ان لا تكون من العظم والروث.
ثامنا : ان لا تكون فيه رطوبة مسرية.

[مسألة 77] يجب في الغسل بالماء ازالة العين والاثر, ولا يجب ازالة اللون والرائحة. ويجزئ في الحجر ازالة العين، ولا تجب ازالة الاثر الذي لا يزول بالمسح بالاحجار عادة.

[مسألة 78] اذا خرجت مع الغائط أو قبله أو بعده نجاسة اخرى مثل الدم، ولاقت المحل، لا يجزي بالتطهير الا الماء.


تعليق