المساعد الشخصي الرقمي

مشاهدة النسخة كاملة : الصوم بين السائل والمجيب


حيدر حسن العقابي
15-08-2011, 03:50 PM
مسائل في الصوم للمرجع الكبير السيدالشهيد محمد صادق الصدر الثاني قدس

الصوم
بين السائل والمجيب

طبقاً لفتاوى
ولي أمر المسلمين
المرجع الديني الأعلى زعيم الحوزة العلمية
آية الله العظمى
السيد الشهيد محمد الصدر(قدس سره الشريف)
طبع بإشراف مكتب السيد الشهيد (قدس سره الشريف)





س1: ما هو معنى الصوم ؟
الجواب: هو الإمساك عن المفطرات مع النية، والإمساك: هو الكف عن أي شئ قد يرغب فيه الإنسان.
س2: كم هي أقسام الصوم ؟
الجواب: هي أربعة أقسام: واجب–مستحب–حرام-مكروه.
س3: ينقسم الصوم الواجب إلى أقسام فما هي تلك الأقسام ؟
الجواب:
1. صوم شهر رمضان.
2. صوم الكفارة.
3. صوم القضاء.
4. صوم بدل الهدي في الحج.
5صوم اليوم الثالث من الاعتكاف.
6. صوم النذر والعهد واليمين.
س4: ما هي الأيام التي يستحب فيها الصوم من كل شهر ؟
الجواب: يستحب صيام أول خميس من الشهر وآخر خميس منه وأول أربعاء من العشر الأواسط.
س5: ما هي الأيام التي يستحب فيها الصوم من كل سنة ؟
الجواب: 1. صوم يوم الغدير: فأنه يعدل مائة حجة ومائة عمرة مبرورات متقبلات. (18ذي الحجة).
2.يوم مولد النبي (صلى الله عليه وآله) (17ربيع الاول)
3.يوم مبعث النبي(صلى الله عليه وآله)(27رجب).
4.يوم دحو الأرض(25ذي القعدة).
5.يوم عرفة لمن لا يضعفه عن الدعاء وعدم الشك في الهلال. (9ذي الحجة).
6.يوم المباهلة (24-ذي الحجة).
7.صوم جميع أيام شهر رجب.
8.صوم جميع أيام شهر شعبان.
9.يوم النوروز.
10.أول يوم من محرم وثالثه وسابعه.
11.كل خميس وكل جمعة إذا لم يصادفا عيداً أو سفراً واجباً ولو بالنذر.
س6: يكره الصوم في أيام من كل سنة فما هي تلك الأيام ؟
الجواب:1
.صوم يوم عرفة لمن خاف ان يضعفه عن الدعاء.
2.الصوم في يوم عرفة ايضاً مع الشك في الهلال بحيث يحتمل كونه يوم عيد الأضحى.
3.صوم الضيف نافلة بدون اذن مضيفه.
4.صوم الولد من غير أذن والده. ولو من حيث الشفقة فيحرم والأولى إجراء نفس الحكم للوالدة ايضاً.
س7: يحرم الصوم في أيام من كل سنة فما تلك الأيام ؟
الجواب:
1.صوم العيدين وهو الأول من شهر شوال والعاشر من ذي الحجة.
2.صوم أيام التشريق لمن كان بمنى ناسكاً كان ام لم يكن وهي لثلاثة أيام التي تلي عيد الأضحى.
3.صوم يوم الشك على انه من رمضان.
4.صوم نذر المعصية.


5.صوم يوم الوصال: وهو إدخال جزء من الليل مع النهار في نية الصوم أو الليل كله.
س8: للصوم شروط فما هي تلك الشروط ؟
الجواب:
1.الإسلام. فلا يصح من غير المسلم.
2.الإيمان. فلا يصح من غير المؤمن.
3.العقل. فلا يصح من المجنون.
4.الخلو من الحيض والنفاس طول اليوم. فلو كانت محدثة باحدهما خلال اليوم ولو لحظة لم يجب ولم يصح.
5.عدم الإصباح جنباً عالماً عامداً.
6.ان لا يكون مسافراً سفراً يوجب قصر الصلاة.
7.الصحة من المرض المنافي مع الصوم ولو احتمالاً معتداً به.
8. عدم وجود العسر والحرج في الصوم.
س9: الحائض أو النفساء لا يجب عليهما قضاء الصلوات وهل الصوم كذلك ؟
الجواب: كلا. بل يجب عليها قضاء الصوم بعد شهر رمضان بل كل صوم واجب عليها ورأت فيه الدم.
س10: ما هو حد المرض الذي يوجب الإفطار ؟
الجواب: حد ذلك ما اذا كان الصيام ينافي الصحة من المرض وتحصل المنافاة بأمور:


1. التضرر من المرض خلال الصوم أما لا يجابه شدته او بطء برئه او شدة المه.
2. منافاته لاستعمال الدواء نهاراً.
3. الصحيح اذا خاف حدوث المرض فضلاً عما اذا علم بذلك.
س11: ما هو العسر والحرج في الصوم ؟
الجواب: هو كالضعف المفرط ولو لم يكن مفرطاً لم يجز الإفطار ، وكذا اذا ادى الضعف إلى العجز اللازم للمعاش مع عدم التمكن من تركه ولا أبدال العمل فانه يجوز الإفطار او كان العامل بحيث لا يتمكن من الاستمرار على الصوم لغلبة العطش.
س12: لا يجوز الإفطار في شهر رمضان إلا لأشخاص فمن هم أولئك الأشخاص؟
الجواب:
1. الشيخ والشيخة اذا تعذر عليهم الصوم او كان حرجاً.
2. ذو العطاش اذا تعذر عليهم الصوم او كان حرجاً.
3. الحامل المقرب التي يضر بها الصوم او يضر حملها.
4. المرضعة الليلة اللبن اذا أضر بها الصوم او بالولد.
س13: هل يجب عليهم شئ بدل الصوم ؟
الجواب: نعم على الأول الفدية فقط عن كل يوم وعلى الثاني والثالث الفدية والقضاء.
س14: كم تبلغ مقدار الفدية ؟
الجواب: تبلغ مُدْ من الطعام والمُد يساوي ثلاثة أرباع الكيلو وأن كان الاحتياط ألاستحبابي مدان من الطعام. والأفضل ان تكون من الحنطة.
س15: ما معنى النية وهل يعتبر فيها التلفظ ؟
الجواب: هي القصد في العبادة والإخلاص لله سبحانه وتعالى، ولا يتعبر فيها التلفظ بل هي نية قلبية.
س16: متى وقت النية ؟
الجواب: وقت النية في الواجب المعين كصوم رمضان او صوم النذر المعين يكون عند طلوع الفجر الصادق واما في الصوم الواجب غير المعين( غير شهر رمضان) فيكون من طلوع الفجر الصادق إلى الزوال.
واما في الصوم المستحب فمن طلوع الفجر الصادق إلى ان يبقى من النهار ما يمكن فيه تجديد النية على ان لا يكون قد تناول شيئاً من المفطرات.
س17: لو تدرك النية في الصوم المعين لنسيان او لجهل فهل يصح صومه اذا نوى قبل الزوال ؟
الجواب: نعم يصح صومه والاحوط استحباباً القضاء.
س18: هل يجتزأ لشهر رمضان نية واحدة ؟
الجواب: نعم يجتزأ شهر رمضان كله نية واحدة اذا حصلت بعد الهلال.
س19: لو نوى تناول المفطر في غير المعين بعد الزوال فبطل صومه فهل يجوز ان ينقل نيته إلى الصوم المستحب ؟
الجواب: نعم يجوز ويصح صومه.
س20: الإمساك عن المفطرات من أي وقت يبتدي وفي أي وقت ينتهي؟
الجواب: ذلك من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس أعني (ذهاب الحمرة المشرقية).
س21: ما هي المطفرات ؟
1. الأكل والشرب مطلقاً ولو كانا قليلين او غير معتادين بل كل ما دخل المعدة ولو عن غير الطريق المعتاد.
2. الجماع قبلاً ودبراً فاعلاً ومفعولاً حياً وميتاً حتى البهيمة على الاحوط وجوباً سواء انزل ام لم ينزل.
3. الكذب على الله تعالى أو على رسوله ( صلى الله عليه وآله) أو على الأئمة (عليهم السلام). و الاحوط إلحاق الأنبياء (عليهم السلام).
4. رمس تمام الرأس في الماء ولو بدون العنق ومن دون فرق بين الدفعة والتدريج.
5. إيصال الغبار الغليظ إلى جوفه عمداً. بل الاحوط إلحاق غير الغليظ به اذا كان معتداً به.
6. تعمد البقاء على الجنابة حتى يطلع الفجر من شهر رمضان وقضائه.
7. أنزال المني نهاراً بفعل ما يؤدي إلى نزوله او كان سبباً معتاداً له مع احتمال ذلك احتمالاً معتداً به مطلقاً على الاحوط.
8. الاحتقان بالمائع، ولا بأس بالجامد.
9. تعمد القئ وان لضرورة من علاج مرض ونحوه ولا باس بما كان اختيار.
س22: لو اعتقد الصدق في كلامه المنسوب إلى الله تعالى او إلى احد الأنبياء والمعصومين (عليهم السلام) ثم تبين الكذب فهل يبطل صومه ؟
الجواب: لا يبطل صومه ما دام اعتقاده هو الصدق.
س23:اذا لبس ما يمنع اقتراب الماء إلى الرأس او ارتمس رأسه في الماء على وجه التعاقب(بان ادخل قسماً من رأسه وأخرجه ثم ادخل القسم الاخر) فهل يبطل صومه ؟
الجواب: لا يبطل صومه.
س24: لو ارتمس في الماء عمداً ناوياً الغسل فهل يصح غسله وصومه ؟
الجواب: ان كان ناسياً لصومه صح صومه وغسله واما اذا كان ذاكراً له، فان كان في شهر رمضان بطل صومه وغسله، واما في الواجب المعين غير شهر رمضان فيبطل صومه بنية الارتماس وصح غسله اذا كان ملتفتاً حال غسله إلى بطلان صومه، واما في أنواع الصوم من الواجب او المستحب فلا ينبغي الإشكال في صحة غسله وان بطل صومه.
س25: ما حكم التدخين في شهر رمضان عمداً ونسياناً ؟
الجواب: لا ينبغي الإشكال فيما اذا وقع التدخين سهواً او نسياناً فان سائر المفطرات كذلك. واما اذا وقع عمداً فالظاهر عدم بطلان الصوم مع وجود الضرورة كالضعف او الصداع الذي يزول بالتدخين.
س26: لو أصبح جنباً في الصوم المعين كشهر رمضان هل يصح صومه؟
الجواب: نعم، يصح صومه اذا كان من غير عمد كالنوم والنسيان والإكراه حتى في باقي أنواع الصوم المعين الا في قضاء رمضان فلا يصح معه على الاحوط استحباباً.
س27: هل الاحتلام في أثناء النهار في شهر رمضان يوجب بطلان الصوم ؟
الجواب: لا يوجب بطلان الصوم. سواء كان في شهر رمضان وفي غيره من الصوم الواجب أو المستحب.
س28: لو نسي غسل الجنابة ليلاً حتى مضى يوم أو أيام من شهر رمضان هل يصح صومه ؟
الجواب: نعم، يصح صومه والاحوط استحباباً القضاء.
س29: إذا كان المجنب لا يتمكن من الغسل قبل الفجر فما يصنع ؟
الجواب: يتيمم، فان تركه بطل صومه والاحوط استحباباً ان يبقى مستيقظاً حتى الفجر.
س30: لو ظن سعة الوقت للغسل فأجنب نفسه ثم تبين الخلاف فهل يجب عليه القضاء أو لا ؟
الجواب: مع المراعاة لا قضاء عليه وأما بدونها فالاحوط القضاء بدون كفارة.
س31: هل أن حدثي الحيض والنفاس كحدث الجنابة في فساد الصوم لو تعمدت البقاء عليهما ؟
الجواب: نعم وهو مبني على الاحتياط الاستحبابي الأكيد.
س32: ما هو حكم صوم من أجنب في الليل من شهر رمضان عمداً ونام حتى طلع الفجر ؟
الجواب: إذا كان ناوياً لترك الغسل أو متردداً فيه أو مهملاً له لحقه حكم تعمد البقاء على الجنابة. وان نام ناوياً للغسل أو غافلاً عنه فان كان في النومة الأولى صح صومه. وان كان في النومة الثانية وغير عازم على تركه (بأن نام بعد العلم بالجنابة ثم أفاق وتذكر جنابته ثم نام ثانياً) حتى أصبح وجب عليه القضاء دون الكفارة، وكذلك اذا كان بعد النومة الثانية وان كان الاحوط استحباباً عند ذلك وجوب الكفارة.
س33: هل يبطل صوم من انزل بالعادة السرية بفعل ما يؤدي إلى نزوله؟
الجواب: نعم يبطل صومه.
س34: لو سبقه المني بلا فعل شئ (حتى تعمد التفكير)، فهل يبطل صومه ؟
الجواب: لم يبطل صومه.
س35: هل التقطير – في العين أو الاذن- او كتزيق الدواء يوجبان بطلان الصوم ؟
الجواب: كلا لا يوجبان بطلان الصوم.
س36: هل استعمال المغذي مفطر للصوم ؟
الجواب: نعم مفطر على الاحوط وجوباً.
س37: هل يجوز للصائم بلع ريقه او ما يخرج بالتجشؤ ؟
الجواب: نعم، يجوز بلع ريقه واما ما يخرج بالتجشؤ اذا لم يصل الى فضاء الفم. واما اذا وصل الى فضاء الفم فابتلعه اختياراً بطل صومه وعليه الكفارة على الاحوط. واما اذا نزل من غير اختيار لم يكن مفطراً.
س38: هل ان مضغ الطعام للصبي او ذوق المرق من المفطرات ؟
الجواب: ليس من المفطرات اذا لم يتعدى الى الحلق او تعدى من غير قصد او نسياناً للصوم.
س39: ما هي مكروهات الصوم ؟
الجواب:
1. ملامسة النساء وتقبيلها وملاعبتها اذا لم يقصد الإنزال.
2. الاكتحال بما يصل طعمه او رائحته الى الحلق كالعنبر والمسك.
3. دخول الحمام اذا خشي الضعف.
4. إخراج الدم المضعف.
5. السعوط مع عدم العلم بوصوله إلى الحلق وإلا ففيه أشكال.
6. شم كل نبات طيب الريح.
7. بل الثوب على الجسد.
8. الحقنة بالجامد.
9. قلع الضرس بل مطلق إدماء الفم.
10. السواك بالعود الرطب.
11. المضمضة عبثاً.
12. إنشاد الشعر إلا في مراثي الأئمة(عليهم السلام) ومدائحهم فليس بمكروه.
13. جلوس المرأة في الماء.
س40: هل يجوز استعمال البخاخ لضيق النفس ونحوه ؟
الجواب: هو مفطر واذا اضطر الفرد إلى استعماله أفطر في صومه وقضاه.
س41: الكفارات هل تختص بالعامد المرتكب للمفطرات او انها تعم غيره ؟
الجواب: تختص بالعامد فقط.
س42: ما هي كفارة إفطار يوم من شهر رمضان ؟
الجواب: هي كفارة مخيرة بين عتق رقبة وصوم شهرين وإطعام ستين مسكيناً لكل مسكين مد ( وهو يساوي ثلاثة أرباع الكيلو) على المشهور. والاحوط وجوباً حصول الإشباع.
س43: ما هي كفارة إفطار يوم قضاء شهر رمضان ؟
الجواب: اذا كان بعد الزوال عليه إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد فان لم يتمكن صام ثلاثة أيام. وان كان قبل الزوال لم تجب الكفارة.
س44: لو أفطر على الحرام في شهر رمضان فهل تختلف كفارته عما لو أفطر بغير الحرام ؟
الجواب: نعم تختلف فلو أفطر على محرم كالخمر ولحم الخنزير والزنا والاستمناء المحرم وجبت عليه كفارة الجمع بين الخصال الثلاثة المتقدمة على الاحوط.
س45: لو جامع زوجته في نهار شهر رمضان وهما صائمان فعلى من تجب الكفارة ؟
الجواب: اذا اكره زوجته على الجماع في صوم شهر رمضان فالاحوط ان عليه كفارتين وتعزيرين، خمسين سوط، فيحتمل عنها الكفارة والتعزير.
س46: إذا كان الزوج مفطراً لعذر فاكره زوجته الصائمة فهل تجب الكفارة ؟
الجواب: لم يتحمل الكفارة عنها وان كان آثماً ولا تجب الكفارة عليه ولكن يجب عليها القضاء على الاحوط.
س47: قد تكون الزوجة مكرهة في الابتداء ثم يحصل منها الرضا لغلبة الشهوة او لاي سبب فهل تمتهر مكرهة ؟
الجواب: اذا كان قبل الإيلاج اعتبرت راضية. وان كانت بعده فهي بحكم المكرهة.
س48: لو افطر متعمداً ثم سافر تسقط الكفارة ؟
الجواب: لا تسقط الكفارة بل تجي عليه الكفارة.
س49: وجوب الكفارة موسع او فوري ؟
الجواب: موسع لكن لا يجوز التاخير إلى حد يعد تسامحاً في اداء الواجب.
س50: هل يجوز التبرع بالكفارة عن الميت ؟
الجواب: نعم يجوز ذلك.

حيدر حسن العقابي
15-08-2011, 03:54 PM
س51: ما هو مصرف الكفارة ؟
الجواب: مصرف كفارة الإطعام للفقراء اما بإحضارهم وإشباعهم واما بالتسليم اليهم.
س52: هل يجزي إشباع شخص واحد مرتين او مرات ؟ وهل يجوز اعطاء الكفارة لعائلة الفقير حسب أفرادهم ؟
الجواب: لا يجزي إشباع شخص واحد مرتين او مرات بل لابد من إطعام ستين مسكين الا مع تعذر العدد، ويجوز اعطاء عائلة الفقير حسب افرادهم.
س53: ما هي الموارد التي يجب فيها قضاء الصوم دون الكفارة ؟
الجواب:
الاول: نوم الجنب حتى يصبح كما تقدم.
الثاني: اذا بطل صومه بالاخلال بالنية دون استعمال المفطر.
الثالث: اذا نسي غسل الجنابة ومضى عليه يوم او أيام على الاحوط استحباباً.
الرابع: اذا استعمل المفطر بعد طلوع الفجر بدون مراعاة ولاحجة على طلوعه.
واما اذا قامت حجة على طلوعه وجب القضاء والكفارة ما لم يثبت الخلاف بعد ذلك واذا كان مع المراعاة واعتقاد بقاء الليل فلا قضاء ولا كفارة هذا في صوم شهر رمضان واما في الواجب المعين فالاحوط الإتمام والقضاء وفي غيره من أنواع الصوم الواجب والمندوب البطلان.
الخامس: الإفطار قبل دخول الليل لظلمة ظن منها دخول الليل ولم يكن في السماء غيم بل الاحوط وجوباً الكفارة ايضاً واما اذا كان في السماء غيم فظن دخول الليل فافطر فلا قضاء ولا كفارة.
اما اذا قامت حجة على دخول الليل او قطع بدخوله فافطر فتبين عدم دخوله وجب القضاء فقط.
السادس: إدخال الماء بمضمضة وغيرها إلى الفم لاستحباب شرعي، او غيره فيسبق ويدخل الجوف. فانه يوجب القضاء دون الكفارة، وان نسي فابتلعه فلا قضاء ولا كفارة. ولا فرق في هذا الحكم بين صوم رمضان وغيره.
س54: ما هي الموارد التي يجوز فيها الصوم في السفر ؟
الجواب:
1. الثلاثة أيام التي هي بعض العشرة التي تكون بدل هدي التمتع لمن عجز عنه.
2. صوم الثمانية عشر يوماً التي هي بدل البدنة كفارة لمن أفاض من عرفات قبل الغروب.
3. صوم النذر المشروط إيقاعه في السفر. وان كان هذا لا يخلو من إشكال، فان حصل فليكن برجاء المطلوبية.
س55: ما هو المحل الذي لو خرج الصائم من وطنه او من محله اقامته جاز له الإفطار ان وصل اليه ؟
الجواب: اذا وصل الى حد الترخيص جاز له الإفطار.
س56: هل يصح الصوم المندوب في السفر ؟
الجواب: الأقوى عدم جواز الصوم المندوب في السفر.
س57: ما هي الأمور التي يثبت بها الهلال ؟
الجواب: يثبت الهلال بعدة طرق:
اولاً: العلم الحاصل من الرؤية.
ثانياً: العلم او الاطمئنان الحاصل من التواتر ( يعني تواتر رؤية الهلال من قبل الاخرين).
ثالثاً: الاطمئنان من الشياع الحاصل بين الناس بنفس المضمون السابق.
رابعاً: شهادة رجلين عادلين بالرؤية.
خامساً: مضى ثلاثين يوماً من خلال الشهر السابق.
س58: هل يثبت الهلال بشهادة الزوجة ؟
الجواب: لا يثبت الهلال بشهادة النساء مطلقاً زوجة كانت او غيرها.
س59: هل زكاة الفطر واجبة او لا ؟
الجواب: نعم، زكاة الفطر واجبة مع تحقق شروطها.
س60: ما هي شروط وجوب زكاة الفطرة ؟
الجواب: تجب زكاة الفطرة على كل فرد بالغ وعاقل وحر وغني شرعي (يعني يملك قوت سنته) ولا تجب على الفقير الشرعي الذي لا يملك قوت سنته. ويعتبر وجود الشرائط آناً ما قبل الغروب ليلة العيد إلى ان يتحقق الغروب. فإذا فقد بعضها قبل الغروب بلحظة لم تجب.
س61: هل يجب على من جمع الشرائط ان يخرجها عن نفسه وعن كل من يعول به؟
الجواب: نعم يجب إخراجها عن نفسه وعن كل من يعول به، واجب النفقة ام غيره ، قريباً ام بعيداً مسلماً ام كافراً، صغيراً ام كبيراً، بل حتى المولود قبل الغروب بلحظات .
س62: جمع أحد وكلائكم زكاة الفطرة فهل الواجب عليه ايصالها اليكم او توزيعها على الفقراء في نفس محل الجمع ؟
الجواب: إيصال الفطرة من قبل المكلف نفسه الى الفقراء مسموح به واما إيصالها إليهم من قبل الوكيل فلا نسمح به .
س63: ما هو جنس الفطرة ؟
الجواب: ما كان قوتاً لغالب الناس كالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب والأرز والذرة و الاقط بل حتى لو كان سائلاً كالحليب واللبن الخاثر. و الاحوط استجاباً الاقتصار على الأربعة الأولى .
س64: ما هو مقدارها ؟
الجواب: مقدارها ثلاث كيلو غرامات أو قيمتها من النقدين .
س65: في أي وقت تخرج زكاة الفطرة ؟
الجواب: وقت وجوب الزكاة ليلة الفطر عند الغروب. ووقت اخراجها يوم الفطر من طلوع الشمس إلى الزوال. وان كان الظاهر ان دفعها في الليل مجز.

س66: هل يجوز تقديمها في شهر رمضان ؟
الجواب: الظاهر جواز تقديمها وان كان الاحوط التقديم بعنوان القرض بل لا يترك والاحوط ان تبقى العين لدى المقترض الى العيد ليجوز احتسابها من الفطرة وان كان الظاهر ان هذا الاحتياط استحبابي الا انه اكيد.
س67: هل يجوز نقلها الى غير بلد التكليف ؟
الجواب: نعم يجوز نقلها مع عدم وجود المستحق اما مع وجوده فالاحوط وجوباً ترك النقل هذا بالنسبة إلى المكلف واما الوكيل فيجب عليه نقلها الى الحاكم الشرعي.
س68: ما هو مصرف زكاة الفطرة ؟
الجواب: مصرفها هو مصرف الزكاة من الأصناف الثمانية وهم: الفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والرقاب والغارمون وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل.
س69: ما هي أوصاف المستحق من هولاء ؟

الجواب:
1. الإيمان.
2. ان لا يكون من أهل المعاصي بحيث يصرف دفع الزكاة في المعاصي والاحوط عدم اعطاء الزكاة لتارك الصلاة او شارب الخمر او المتجاهر بالفسق او المعتاد على السرقة او الزنا او المتساهل في دينه.
3. ان لايكون ممن تجب نفقته على المعطي.
4. ان لايكون هاشمياً اذا كانت من غير الهاشمي. فالهاشمي لايجوز له زكاة غير الهاشمي ، ولكن يجوز ان يعطي الهاشمي لغير الهاشمي.
س70: هل يستحب تقديم الارحام على غيرهم ؟
الجواب: نعم يستحب تقديم الارحام، ثم الجيران، وينبغي الترجيح بالعلم والدين والفضل.
س71: هل ان صلاة العيد في عصر الغيبة واجبة ام مستحبة ؟
الجواب: مستحبة ما لم يأمر بها الولي العام.
س72: هل أن صلاة العيد مؤقتة ومتى وقتها ؟
الجواب: وقتها من طلوع الشمس إلى الزوال من يوم العيد والمراد من العيد يومان في السنة احدهما عيد الفطر وهو الأول من شوال والأخر عيد الأضحى وهو العاشر من ذي الحجة.
س73: بعض أئمة الجماعة يصلون ثلاث مرات لكثرة المصلين فما هي النية الصحيحة لما بعد الصلاة الأولى ؟
الجواب: هذا مشكل شرعاً لعدم مشروعية الإعادة .
س74: من لم يبلغه ثبوت العيد إلا بعد الزوال، هل يجوز له الشركة في صلاة العيد لجماعة أخرى من غير مقلديكم في اليوم التالي ؟
الجواب: لا باس بذلك برجاء المطلوبية.
س75: هل يجب قضاء ما فات في أيام الصبا أو الجنون او الاغماء ؟
الجواب: لا يجب جميع ذلك ؟
س76: هل يجب الفور في قضاء رمضان ؟
الجواب: كلا بل يقضي خلال عام كامل.
س77: واذا اخره عمداً او تسامحاً الى رمضان الثاني فما حكمه ؟
الجواب: يقضي ويدفع الفدية.
س78: هل يجب تعيين أيام القضاء والترتيب بينهما ؟
الجواب: لا يجب عليه التعيين ولا الترتيب.
س79: لو أستمر به المرض الى رمضان آخر فهل عليه شئ ؟
الجواب: نعم تجب الفدية وهو ان يتصدق عن كل يوم بمد وهو ثلاثة ارباع الكيلو من الطعام وسقط القضاء.
س80: لو أعطي فدية أيام عديدة من شهر رمضان واحد او من شهور متعددة لشخص واحد فهل يجزي ؟
الجواب: نعم.





مسائل تتعلق بالصوم( )
س1: ما هو الحكم إذا صام استحبابا ثم نوى القطع ثم لم يقطع وعاد إلى نيته بعد الزوال أو قبل المغرب بلحظات ؟
بسمه تعالى : نعم له أن يجدد نية الصوم في المستحب ولو قبل الغروب بلحظات بعد قصده القطع ما لم يأت بالمفطر .
س2: الخلط النازل من الرأس أو الخارج من الصدر عند وصوله إلى فضاء الفم لا يجوز للصائم بلعه (على الاحوط وجوبا) ولكن في فرض عدم العلم أو الشك بوصوله إلى فضاء الفم هل يجوز بلعه ؟وهل الحكم ينطبق كما لو كان الشخص كثيرا ما يخرج مثل هذه الأخلاط ويشكل بصقها إحراجا شديدا وسط الناس المخالطين فهل يجوز له بلعها في حال عدم علمه أو شكه بوصولها إلى فضاء الفم وهل هناك تمييز في حال شكه في احتواء هذه الأخلاط على الدم ؟
بسمه تعالى : لا باس بالبلع عند الشك في وصوله لفضاء الفم ولا يجوز مع العلم بالوصول الا مع استهلاكه في بصاق الفم وكذا الدم إلا إذا استهلك في الريق بحيث لا يكون بصورة دم .
س3: بعض المرضى يضطرون لاستعمال آلة خاصة لعلاج ضيق التنفس توضع في الفم ويضغط عليها لتسهيل عملية التنفس لهم فهل تضر بصوم من يستعملها في نهار شهر رمضان علما بأنهم مضطرون لاستعمالها ؟
بسمه تعالى : الظاهر أنه يضر ذلك بصوم من يستعملها لاحتوائها على مواد زائدة على الأوكسجين .
س4: ما هو الحكم في صحة صوم الشخص الذي يوصل له الغذاء عن طريق مصل خاص متصل بالعرق من يد المريض والمعروف (بالسيلان)وهو متعارف في المستشفيات هل يعد ذلك مفطرا أم لا ؟
بسمه تعالى : الاحوط وجوبا تركه ومعاملة المفطر معه .
س5: هل يبطل صوم من أغتسل من الجنابة قبل الفجر ثم تبين له بعد الفجر بطلان الغسل لوجود حاجب مع العلم به ؟
بسمه تعالى : لا يبطل الصوم في مفروض السؤال.
س6: هل تجب الكفارة في مثل هذه الحالات :-
أ-الصائم الذي أحتلم في شهر رمضان فأعتقد بأنه مفطر،فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ب-الصائم في شهر رمضان نسي وتناول شيئا فأعتقد جهلا أنه قد أفطر فتناول المفطر بعد ذلك ؟
ج-الشخص الذي نوى السفر ليلا ولكنه وقبل الخروج من بيته وتجاوز حد الترخيص تناول المفطر اعتقادا منه بأنه مسافر ومن حقه الإفطار ؟
بسمه تعالى : إذا كان معتقدا لجواز الإفطار في تلك الصور فأفطر فليس عليه سوى قضاء ذلك اليوم ولكن لو علم في نفس اليوم بخطئه لزم عليه إمساك بقية يومه على الاحوط استحبابا .
س7: ما هي كفارة تعمد الاستمناء في نهار شهر رمضان ؟
بسمه تعالى : الاحوط استحبابا فيه كفارة الجمع .
س8: ذكرتم في مسائل الصوم (لا يجوز التطوع بالصوم لمن عليه صوم واجب من قضاء شهر رمضان أو غيره )فهل الغير يشمل صوم الكفارة سواء كانت مخيرة أم معينة ؟
بسمه تعالى : نعم يشمل ما لو كانت معينة دون الكفارة المخيرة .
س9: هل تجب الكفارة والقضاء على من داعب زوجته في نهار رمضان من دون دخول ،ثم نام وهو لا يزال على أثر تهيجه واستيقظ جنبا ؟
بسمه تعالى : لا تجب الكفارة عليه في الصورة المفروضة .
س10: شخص يملك شقة في بلد غير بلده المقيم فيها وقد أعتاد السفر إلى البلد الأخر الموجودة به الشقة كل عام لقضاء عطلة الصيف ويقيم ما يقرب من ثلاثة شهور من كل عام .فهل يكون ذلك في حكم الوطن الشرعي بالنسبة له بحيث ينقطع سفره حيثما يصل إليه ولا يحتاج إلى نية الإقامة كي يتم في صلاته ويصوم ؟
بسمه تعالى : لا يعتبر ذلك وطنا له ويلزمه التقصير ما لم ينو الإقامة عشرة أيام .
س11: ما حكم الطلاب الذين يدرسون في الخارج (في لندن على سبيل المثال)حيث تكون أماكن الدراسة خارج (لندن)ولكنهم ينزلون إليها في عطلة الأسبوع ثم يرجعون إلى مكان دراستهم فهل يتمون في صلواتهم ويصومون ؟ أم ماذا؟
بسمه تعالى : إنهم يتمون في مقر دراستهم بغير احتياج قصد العشرة وأما في نزولهم لندن فحكمهم كساير المسافرين .
س12: ما حكم العامل والموظف التي تستخدمه مؤسسة في أعمالها المختلفة وقد تكون أحيانا على رأس المسافة كسائق سيارة الإسعاف والذي قد تناط به مهمة على رأس المسافة الشرعية أو عامل التليفونات وغيرهما ممن لا يكون عمله دائما على رأس المسافة ولكنه يتعرض للخروج إلى رأس المسافة بحسب ما تقتضيه ظروف العمل ؟
بسمه تعالى : إذا كان سفره إلى حد المسافة في عمله أو وظيفته كان حكمه الإتمام والصيام .
س13: في العطلة الصيفية يلتحق بعض الطلاب للعمل في بعض الشركات ويكون عملهم على راس المسافة الشرعية ويستمر هذا طيلة فترة عملهم خلال عطلة الصيف وقد يصادف ذلك في شهر رمضان فهل يجب عليهم الصوم والإتمام ؟
بسمه تعالى : نعم يجب عليهم الصيام والإتمام في الفرض إذا صدق إنه عمله الرئيسي كما لو كان يعمل مع أبيه أو أخيه إلا إن هذا الصدق على طالب المدرسة ليس غالبيا .
س14: (إن المناط في الشروع في السفر قبل الزوال وبعده وكذا في الرجوع منه هو البلد لا حد الترخص )ففي البلدان الكبيرة التي قد يستغرق الخروج من المنزل إلى أخر البلد ساعة أو أكثر .وكذا العودة .
أ-لو ترك منزله مسافرا قبل الزوال بساعة ولم يخرج من حدود البلدة إلا بعد الزوال فهل صومه صحيح؟
بسمه تعالى : إذا كان خروجه من البلد بعد الزوال صح صومه .
ب-لو عاد من سفره فوصل إلى حدود البلدة قبل الزوال لكنه أدرك المحلة أو المنزل بعد الزوال فهل حكمه حكم من وصل عائدا بعد الزوال أم قبله ؟
بسمه تعالى : إذا كان دخوله البلد قبل الزوال وجبت عليه في الفرض نية الصوم واجزأه وليس كمن دخل بعد الزوال ولا دخل للمحلة والمنزل في ذلك .
س15: عندما يثبت الهلال للعيد في بلد ما فيثبت العيد في البلاد الأخرى التي تشترك معه في ليلة واحدة يكون تكليفنا وكذا سائر مقلديكم بالإفطار لكن هل يجوز لنا أن نأمر مقلدي من يشترط وحدة الأفق بالصوم ؟مع علمنا اليقيني بانتهاء شهر الصيام إذ إن ذلك سيجعلهم يصومون في يوم العيد ؟
بسمه تعالى : ما ذكرتموه وظيفة لمن يراجعنا ولستم مكلفين بأمر غيرهم ممن لا يراجعنا بذلك والله العالم.
س16: قد يتصدى البعض من أهل العلم بتكوين لجنة تجتمع في أحد المساجد لسماع شهادة الشهود بالنسبة لرؤية الهلال (رمضان أو شوال)أو عدمه ثم يعلنون بمكبر الصوت أو بوسائل أخرى والأسئلة حول هذا الموضوع هي كالآتي :
أ-هل يجوز للمكلف الاعتماد على هذا الأعلام بدون معرفة الشهود وعدالتهم ؟
بسمه تعالى : نعم يجوز الاعتماد عليه إذا حصل له الاطمئنان منه.
ب-في بعض الأحيان في هذه اللجنة تختلف في ثبوت الهلال فبعض يقره والآخر لا والحال إن جميع اللجنة سمعت الشهود فما تكليف المكلف في هذه الحالة ؟
بسمه تعالى : في فرض اختلاف الشهود في رؤية الهلال لم تثبت إلا إذا شهد شاهدان عدلان وسكت الآخرون فعندئذ تثبت عند من قامت البينة عنده أو حصل له الاطمئنان .
ج-لو انفرد بعض من أهل العلم بسماع شهادة الشهود وأعلن بعد ذلك ثبوت الهلال فهل يجوز الاعتماد على قوله ؟
بسمه تعالى : نعم إذا حصل الاطمئنان من قوله بثبوت الهلال وإلا فلا أثر له.
د-ربما ثبت عند اللجنة أو عند بعضها رؤية هلال العيد وذلك في عدالة الشهود وأعلنت بذلك من دون ذكر أسماء الشهود وتبين للمكلف بعد ذلك فسق أحد الشاهدين أو الجهل بحالة والحال بأنه أحد الشاهدين المعول عليهما فما العمل وقد صام أو أفطر ؟
بسمه تعالى : أما في فرض أنه صام فلا إشكال حيث أنه عمل بما هو وظيفته الواقعية وأما في فرض الأفطار فأن حصل الاطمئنان بثبوت الهلال فلا شيء عليه إذا ظل على اطمئنانه وأما إذا زال بعد ظهور فسق أحد الشاهدين فعليه القضاء فقط.
س17: هل التدخين يبطل الصوم ؟
بسمه تعالى: نقول بجوازه مع الضرورة اليه.
س19: اذا ابتلع الصائم بقية الطعام الموجود في الفم هل يفطر ؟
بسمه تعالى: نعم اذا كان عامداً.
س20: ما هو الحكم بالنسبة للصائم من ترك غسل الجنابة لصلاة الفجر وتيمم معتقداً انه مريض ؟
بسمه تعالى: صومه صحيح.
س21: نرجوا من سماحتكم ذكر دليل واحد كون الاحتياط استحبابي في الحاق الدخان بالبخار والغبار ؟
بسمه تعالى: لانه غير مذكور في الادلة المعتبرة فيكون مقتضى الاصل استصحاب صحة الصوم مع وجود فرق بين ذرات لغبار فانها صلبة ذاتاً وذرات الدخان فانها لطيفة ذاتاً، فاتحادهما في الحكم متعذر.
س22: ورد في كتاب الصوم من (المنهج) بعض العبارات الغامضة لدينا نرجو منكم توضيحها ؟
أ-المسالة رقم(7) : (وكذا لو قصد الطبيعة المهملة المنطبقة على الخاص والمطلق على الاظهر).
بسمه تعالى: يعني مطلق الصوم القابل للانطباق على خصوص الصفة المعينة للصوم في غد ومطلق الصوم والطبيعة المهملة اصطلاح في علم المنطق يحسن الاطلاع عليه.
ب-مسالة رقم(8): ( ما لم يتناول المفطر أو يكون إفطاره تقييدياً على الاحوط).
بسمه تعالى: أي يقصد الافطار ملتفتاً اليه. يعني انه عازم جزماً على ترك الصوم.
س23: اذا حدث اختلاف بين طائفتين كبيرتين في الثبوت وعدمه وتكون كلتاهما ثقة فما العمل هنا ؟
بسمه تعالى: يعمل على اطمئنانه الفعلي باي منهما.
س24: هل الاطمئنان الشخصي يكون عام للاشخاص الاخرين ؟
بسمه تعالى: كلا ما لم يحصل الاطمئنان للاخر.
س25: من كان يصوم ولايعرف جهلاً بوجوب غسل الجنابة او ابطاله للصوم هل تجب عليه الكفارة ام لا ؟
بسمه تعالى: بل يقضي ولا يكفر.
س26: المراة تكمل باكمال عشرة سنوات قمرية وغالباً ما تكون في هذا السن جاهلة باحكامها لذا قد تترك الصوم لمدة حتى تصبح على علم او تدرك ان الصوم يجب عليها فهل بناء على ذلك تجب عليها الكفارة ؟
بسمه تعالى: اذا علمت وجوب الصوم ولم تعلم الكفارة وجب القضاء والكفارة معاً. واذا تعلم بوجوب الصوم عليها وكانت باعتقاد عدمه فليس عليها سوى القضاء وان كانت مقصرة في جهلها.
س27: الذي عليه قضاء صوم هل يجوز له التبرع عن ميت بالصوم او يعتبر صوماً مستحباً لا يجوز التطوع فيه ؟
بسمه تعالى: لا يجوز لمثله التطوع بالصوم لغيره كما لنفسه.
س28: هل يجوز اطعام الكافر في نهار شهر رمضان ؟ كما لو سقاه الماء وهل يجوز بيعه الطعام ؟
بسمه تعالى: اذا كان هتكاً لحرمة الشهر المبارك لم يجز والا جاز اخذاً بقاعدة الالزام وان كان نعتقد ان الكفار مكلفون بالفروع.
س29: ما هو راي سماحتكم في رجل مسافر في شهر رمضان وصل الى بلده قبل الظهر ولم يتناول في السفر مفطراً عدا الدخان فهل يعتبر مفطراً ذلك اليوم فيجوز له تناول المفطر في بلده الى الغروب ام يجب عليه الامساك الى آخر النهار ؟
بسمه تعالى: ان كان التناول بينية الافطار وجب الامساك والقضاء دون الكفارة والا صح صومه والقضاء مبني على الاحتياط الاستحبابي.
س30: اذا داعب الرجل امراة غير زوجته وهو صائم غير قاصد للانزال ولكن سبق المني. فما هو حكمه في هذا الحال؟
بسمه تعالى: ان كان واثقاً بعدم سبق المني صح صومه والا فعليه القضاء والكفارة على الاحوط.
س31: في صوم قضاء رمضان او المستحب في شعبان او صوم الكفارة اذا نام وافاق مجنباً بعد طلوع الفجر هل يبطل الصوم ؟
بسمه تعالى: يبطل في قضاء رمضان دون غيره من انواع الصيام.
س32: هل يجوز تقديم الطعام للمفطرين في شهر رمضان في المطاعم مع عدم استازام ذلك الهتك في حال وجود عذر للافطار وعدمه ؟
بسمه تعالى: لا باس للمعذورين.
س33: الحقنة بالمائع في القبل للمراة من اجل التنظيف او المداواة هل توجب الافطار او لا ؟
بسمه تعالى: الاحوط انها توجب الافطار لها في الفرض فتقضي ولا تكفر.
س34: ما المراد بتطوق الهلال: هل هو بروز طرفيه او كونه محاطاً بهالة من النور؟
بسمه تعالى: كونه محاطاً بالنور على شكل طوق.
س35: يتحدث في بعض كتب اصحابنا انه يستحب صيام ستة أيام بعد شهر رمضان اثبتوا ذلك فما رايكم ؟
بسمه تعالى: هذا لاباس به رجاءاً. وقد يحسب له ثواب صوم الدهر.
س36: تناول المفطر نسياناً في غير شهر رمضان هل يوجب الافطار ام الحكم بعدم الافطار هو الحكم في شهر رمضان وغيره ؟
بسمه تعالى: تناول المفطر نسياناً لايبطل الصوم مطلقاً رمضان كان ام غيره.
س37: لو حصل الاطمئنان الشخصي بصحة الحسابات الفلكية لولادة الهلال فهل يمكن الاعتماد على هذا الاطمئنان في اثبات اول الشهر او العيد مثلاً وخاصة اذا صدرت عن اهل الخبرة في هذا المجال ؟
بسمه تعالى: اذا كان الاطمئنان بالولادة الشرعية للهلال كفى بمعنى كونه بحجم قابل للرؤية. وان لم تتم رؤيته فعلاً.
س38: لو بنينا على صحة البناء على الاطمئنان شرعاً فلو فرض تولد الهلال اثناء الليل أي بعد غروب الشمس فهل يمكن اعتبار اليوم الثاني اول الشهر ام لا ؟
بسمه تعالى: نعم اذ لابد من حصول الولادة الشرعية من اول الليل او قبل ذلك.
س39: اذا اثبت الهلال عند جماعة من المؤمنين في بلد ما ولم يثبت في بلد اخر او في عدد من البلدان المؤمنة فاي الفريقين نتبع علماً بان الاطمئنان اذا حدث يحدث لكلا الطائفتين واذا لم يحصل الاطمئنان لا يحصل لكليهما فما العمل ؟ ( أي هناك حالة شك 50% لكليهما) ؟
بسمه تعالى: لا اثر لعدم الثبوت حتى يعارض الثبوت عند جماعة فان من يعلم حجة على من لا يعلم اذا كان في منطقة رؤية واحدة.
س40: قد ينصح الطبيب المريض بالربو باخذ الدواء على شكل غاز مضغوط عن طريق الفم بالجذب فهل يجوز تناوله أثناء الصيام مع وصول 80% الى المعدة ؟
بسمه تعالى: هو مفطر.

حيدر حسن العقابي
15-08-2011, 03:56 PM
والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين
واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين
هذه من فتاوى المولى المقدس
وذا كنت مقلد لغير مرجع تقليد
راجع المسائل الخلافية

سماء الابداع
15-08-2011, 04:50 PM
موضوع رائع بالفعل

تحياتي سماء :65:

محـب الحسين
15-08-2011, 05:08 PM
أحسنت اخي العزيز
جزاك الله أحسن الجزاء

حيدر حسن العقابي
20-08-2011, 11:50 AM
موضوع رائع بالفعل

تحياتي سماء :65:
شكرا على المرور ولا حرمنا الله من تواجدكم

حيدر حسن العقابي
20-08-2011, 11:52 AM
أحسنت اخي العزيز
جزاك الله أحسن الجزاء
اشكرك اخي الفاضل على الدعاء
نورت الصفحة

** خـادم العبـاس **
20-08-2011, 12:20 PM
شكرا جزيلا لك اخي العزيز
جزاك الله افضل الجزاء

محب الصدر
23-08-2011, 04:27 PM
جزاك الله احسن الجزاء
بارك الله بك

محسن العراقي
23-08-2011, 04:47 PM
بوركت اخي الكريم
وجزاك الله خير الجزاء