الفتاوى الواضحة - للسيد محمد باقر الصدر - ص 220
على ضوء ما ذكرناه يعرف حكم البيرة أو ما يسمى ب ( البيربكان ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة
منية السائل - السيد الخوئي - ص 175
كما يظهر من الوصف فهي البيرة أو امايسمى بيربيكان المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) والله العالم
إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 94 - 95
ما هو حكم بيع البيربيكان " البيرة " على غير المسلمين من قبل مسلم ؟ وما حكم طهارته ؟ بسمه تعالى : الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار ، والله العالم .
مسائل في المكاسب المحرمة
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 13
ما حكم شرب البيربكان( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 25
البيرة هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى (بيربيكان) ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر
الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 292
1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة )البيربكان . وقد نص القرآن الكريم على حرمة شرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
على ضوء ما ذكرناه يعرف حكم البيرة أو ما يسمى ب ( البيربكان ) فإنه حرام محرم لأنه مما يسكر ، ولكنه ليس نجسا لأنه غير مأخوذ من العنب بل من الشعير عادة
منية السائل - السيد الخوئي - ص 175
كما يظهر من الوصف فهي البيرة أو امايسمى بيربيكان المسبق حكمها ( وهو الحرمة والنجاسة ) والله العالم
إرشاد السائل - السيد الگلپايگاني - ص 94 - 95
ما هو حكم بيع البيربيكان " البيرة " على غير المسلمين من قبل مسلم ؟ وما حكم طهارته ؟ بسمه تعالى : الفقاع حرام نجس لا يجوز بيعه حتى من الكفار ، والله العالم .
مسائل في المكاسب المحرمة
استفتاءات - السيد السيستاني - ص 13
ما حكم شرب البيربكان( البيرة ) وبيعه على المسلمين وغيرهم ؟ وهل هو طاهر أم لا ؟
الجواب : يحرم شربه وبيعه بلا إشكال ، والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس .
الأحكام الشرعية - الشيخ المنتظري - ص 25
البيرة هو ماء خاص يستخرج من الشعير ويسمى (بيربيكان) ، نجس . وأما الماء الذي يأخذونه من الشعير بوصف الطبيب ويقال له " ماء الشعير " فهو طاهر
الفتاوى الميسرة - السيد السيستاني - ص 292
1 - يحرم شرب الخمر وغيره من المسكرات بما في ذلك ( البيرة )البيربكان . وقد نص القرآن الكريم على حرمة شرب الخمر ، قال الله سبحانه وتعالى : ( إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه ) .
كما ورد في بعض الأحاديث أنه من أعظم المعاصي ، قال الإمام الصادق عليه السلام : ( الخمر أم الخبائث ورأس كل شر . . . ) إلى آخر الحديث .
توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 40
الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "او البيربكان ، هو نجس ومحرم الشرب
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 33
سؤال 51 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ .
الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 280
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة(البيربكان) الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة
فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 49
قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة (البيربكان)- شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا
فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 83
هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال
منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 15 - 16
( مسألة ) : كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا ، فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه . ( مسألة ) : الأشياء النجسة هي
: 1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض .
2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض 3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج 1 - ص 91
ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة "
السيد محمد سعيد الحكيم
نعم الفقاع نجس ويحرم شربه وهو من ماء الشعير
العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 150
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 2 - ص 75
لخمر حرام لأنه مسكر " إن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرا
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 82
( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص 64
الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 139
سألة 408 : الفقاع البيرة (البيربكان)- وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 128
مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله
منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 116
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 172
التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه
منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 120
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
وهذا سؤال صريح ايضا للسيد السيستاني انقل محل الشاهد منه من موقع الشيخ العبيدان
س: ما حكم شرب البيرة (الشعير) الخالي من الكحول المتوفر في السعودية؟ وعلى فرض الحكم بالحرمة، هل يجوز للمرضى الذين لديهم أمراض في البول أن يتناولوه؟...
ج: إذا كان هذا الشراب ينطبق عليه أنه الفقاع فهو نجس، ولا يجوز تناوله
النتيجة التي اريد الوصول لها هي :
أن البيرة البيربكان= الفقاع
والفقاع شربه حرام كما تلاحظون
إذن البيرة شربها حرام
أما التسميات بربيكان موسي وغيرها هذه اسماء شركات لاتخرج المنتج عن كونه فقاع
توضيح المسائل - الشيخ محمد تقي بهجت - ص 40
الفقاع : وهو الشراب المخصوص المتخذ من الشعير غالبا والمعروف باسم " البيرة "او البيربكان ، هو نجس ومحرم الشرب
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 1 - ص 33
سؤال 51 : الشراب المسمى بالبيرة طاهر أم نجس ، في حالة عدم احتوائه على كحول ؟ .
الخوئي : البيرة شراب يصنع من نقيع الشعير المخمر وهي الفقاع أيضا ، وحكمها الحرمة كالخمر ومثلها في النجاسة ، والله العالم .
صراط النجاة - الميرزا جواد التبريزي - ج 2 - ص 280
سؤال 886 : الشراب المسمى بالبيرة(البيربكان) الذي هو نقيع الشعير ، المسمى في عرف الفقهاء بالفقاع ما حكم ممارسة ما يلي :
1 - هل يجوز شربها سواء كانت تحتوي على نسبة من الكحول أو لا تحتوي ؟
2 - هل يجوز بيعها إذا كانت لها الأثر في جلب الكثير من المشترين لشراء حوائجهم من محل بائعها ، سواء كان البائع صاحب المحل أو عامل فيه ؟
3 - هل الثمن الذي يأخذه البائع مقابل البيرة حلال أم حرام ؟
4 - هل يجوز شرائها لشربها أو لتقديمها للغير ، سواء كان الثمن منه أو من الغير ؟
5 - هل يجوز صنعها ؟
6 - هل يجوز حملها من مكان إلى آخر أو المساعدة على ترتيبها في المخازن أو المتاجر ؟
7 - ما بيان أهل البيت عليهم السلام : عنها ، وهل يعتبر الممارس لهذه الأمور فاسق إذا كانت محرمة ويعلم بحرمتها ؟
الخوئي : لا يجوز ، فإنها خمر استصغرها الناس ( كما في المأثور ) ولها جميع ما للخمر ومنه يعلم أجوبة الأسئلة السابقة بأسرها ، وهي الحرمة
فقه الحضارة - السيد السيستاني - ص 49
قال سماحة السيد مد ظله ، الفقاع - وهو البيرة (البيربكان)- شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا
فقه للمغتربين - السيد السيستاني - ص 83
هل الخمر طاهر ، وهل البيرة طاهرة ؟
* لا إشكال في نجاسة الخمر ، أما البيرة - الفقاع - فهي نجسة على الأحوط ، وإن حرم شربها بلا إشكال
منتخب الاحكام - السيد علي الخامنئي - ص 15 - 16
( مسألة ) : كل شئ في الكون طاهر ما عدا أحد عشر شيئا ، فإنها نجسة وتنجس ما تلاقيه . ( مسألة ) : الأشياء النجسة هي
: 1 - البول من الحيوان ذي النفس السائلة ( 1 ) غير مأكول اللحم ولو بالعارض .
2 - الغائط والخرء من الحيوان ذي النفس السائلة غير مأكول اللحم ولو بالعارض 3 - المني من الحيوان ذي النفس السائلة . 4 - الميتة من الحيوان ذي النفس السائلة .
5 - الدم من الحيوان ذي النفس السائلة .
6 - الكلب والخنزير البريان .
7 - الخمر وكل مسكر مائع بالأصالة .
8 - الفقاع - البيرة - .
تحرير العروة الوثقى - السيد مصطفى الخميني - ج 1 - ص 91
ما يتخذ من الشعير بوجه مخصوص ، ويسمى اليوم ب " البيرة "
السيد محمد سعيد الحكيم
نعم الفقاع نجس ويحرم شربه وهو من ماء الشعير
العروة الوثقى - السيد اليزدي - ج 1 - ص 150
العاشر : الفقاع وهو شراب متخذ من الشعير على وجه مخصوص ، ويقال : إن فيه سكرا خفيا ، وإذا كان متخذا من غير الشعير فلا حرمة ولا نجاسة إلا إذا كان مسكرا
كتاب الطهارة - السيد الخميني - ج 2 - ص 75
لخمر حرام لأنه مسكر " إن الفقاع والنبيذ كذلك بعنوانهما لكونهما مسكرا
المسائل المنتخبة - السيد السيستاني - ص 82
( مسألة 153 ) : الفقاع - وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا ولا يظهر اسكاره - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
المسائل المنتخبة - السيد محمد صادق الروحاني - ص 64
الفقاع ، وهو قسم من الشراب يتخذ من الشعير غالبا - ولا يظهر إسكاره .
منهاج الصالحين - السيد السيستاني - ج 1 - ص 139
سألة 408 : الفقاع البيرة (البيربكان)- وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير غالبا ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء - يحرم شربه بلا اشكال والأحوط أن يعامل معه معاملة النجس
منهاج الصالحين - السيد محمد سعيد الحكيم - ج 1 - ص 128
مسألة 405 ) : الفقاع نجس وإن لم يظهر إسكاره . وهو شراب يتخذ من الشعير على وجه خاص يعرفه أهله
منهاج الصالحين - السيد محمد صادق الروحاني - ج 1 - ص 116
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
منهاج الصالحين - الشيخ محمد إسحاق الفياض - ج 1 - ص 172
التاسع : الفقاع ، وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس ماء الشعير منه
منهاج الصالحين - الشيخ وحيد الخراساني - ج 2 - ص 120
التاسع : الفقاع : وهو شراب مخصوص متخذ من الشعير ، وليس منه ماء الشعير الذي يصفه الأطباء
وهذا سؤال صريح ايضا للسيد السيستاني انقل محل الشاهد منه من موقع الشيخ العبيدان
س: ما حكم شرب البيرة (الشعير) الخالي من الكحول المتوفر في السعودية؟ وعلى فرض الحكم بالحرمة، هل يجوز للمرضى الذين لديهم أمراض في البول أن يتناولوه؟...
ج: إذا كان هذا الشراب ينطبق عليه أنه الفقاع فهو نجس، ولا يجوز تناوله
النتيجة التي اريد الوصول لها هي :
أن البيرة البيربكان= الفقاع
والفقاع شربه حرام كما تلاحظون
إذن البيرة شربها حرام
أما التسميات بربيكان موسي وغيرها هذه اسماء شركات لاتخرج المنتج عن كونه فقاع






تعليق