• أهلا وسهلا بكم في منتديات أحباب الحسين

    إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التفضل 
    بالتسجيل ، إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع
    فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

ما حكم تغسيل المحرم كالأب أو الأخ أو الزوج للمرأة المتوفاة ، و ما حكم النظر إليها؟

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • إشـــتياق الإنـــتظار

    • Aug 2009
    • 3440

    ما حكم تغسيل المحرم كالأب أو الأخ أو الزوج للمرأة المتوفاة ، و ما حكم النظر إليها؟

    ما حكم تغسيل المحرم كالأب أو الأخ أو الزوج للمرأة المتوفاة ، و ما حكم النظر إليها؟

    الاجابة للشيخ صالح الكرباسي

    الرجال يُغسلهم الرجال، و النساء تُغسلهن النساء، و لا بأس بتغسيل المحارم بعضهم بعضاً كأن يُغَّسِل الإبن أباه، و البنت أمها.
    و في حال الضرورة ـ أي عدم وجود المماثل
    ـ لا بأس بتغسيل المَحْرم الذكر للأنثى الميت و بالعكس، على أن يكون الغَسل من وراء الثياب.
    أما الزوجين فلهما تغسيل الآخر، و حكم النظر الى جسد الميت كحكم النظر الى بدنه حال حياته، و ينبغي الاحتياط في النظر الى منطقة العورة بالنسبة الى الزوجين لدى التغسيل.
  • ساره ]|~

    • Jul 2010
    • 401

    #2
    يجزاك خير ..
    لا عدمنأإك ..

    تعليق

    يعمل...
    X