زكاة الفطرة عمّن يعول

تقليص
X
 
  • تصفية - فلترة
  • الوقت
  • عرض
إلغاء تحديد الكل
مشاركات جديدة
  • سيد فاضل

    • Aug 2019
    • 29847

    زكاة الفطرة عمّن يعول

    زكاة الفطرة عمّن يعول
    ــــــــــــــــــــــــ
    السؤال:
    ما حكم من وجبت فطرته على غيره (كالزوجة والأولاد والضيف)، ولم يخرجها الغير عنه، هل يجب عليه أن يدفعها؟
    ــــــــــــــــــــــــ
    الجواب:
    السيّد محمد سعيد الحكيم:
    ج ـ إذا لم يؤدِّها عصيانًا أو جهلًا أو نسيانًا أو لعدم تمامية شروط الوجوب في حقّه، فالأحوط ـ وجوبًا ـ عليهم أداؤها إذا وجدوا الشروط .(منهاج الصالحين، ج 1، م 101).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد أبو القاسم الخوئي:
    ج ـ الأحوط - استحبابًا ـ عدم السقوط .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الروحاني:
    ج ـ الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط.
    (منهاج الصالحين، ج 1، م 1351).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد أمين زين الدين:
    ج ـ لا يُترك الاحتياط بإخراج الفطرة عن نفسه إذا كان غنيًا .(كلمة التقوى، ج 1، م 258).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد علي السيستاني:
    ج ـ سقطت عنه، إلا إذا لم يخرجها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا؛ فإنّه يجب على الأحوط أداؤها على نفسه إذا كان مستجمعًا للشروط .
    (منهاج الصالحين، ج 1، م 1176).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد الشيرازي:
    ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .(المسائل الإسلامية، م 2130).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد صادق الشيرازي:
    ج ـ لم تجب، وإن كان الأفضل أن يدفع عن نفسه .(المسائل الإسلامية، م 2141).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد صادق الصدر:
    ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ وجوبًا ـ عدم السقوط، مع كونه جامعًا للشرائط، ولم يدفعها الآخر عصيانًا أو نسيانًا .(المنهج، ج 1، م 266).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ محمد إسحاق الفيّاض:
    ج ـ إذا لم يخرجها من وجبت عليه ـ غفلة أو نسيانًا ـ، فالأظهر وجوب إخراجها عليه .(منهاج الصالحين، ج 1، م 86).
    ــــــــــــــــــــــــ
    السيّد محمد تقي المدرّسي:
    ج ـ وجب ـ احتياطًا ـ أن يدفع الفطرة عن نفسه إن لم يدفعها من وجبت عليه عصيانًا أو نسيانًا .(أحكام العبادات، ج1، ص 456، م 24).
    ــــــــــــــــــــــــ
    الشيخ حسين وحيد الخراساني:
    ج ـ سقطت عنه، وإن كان الأحوط ـ استحبابًا ـ عدم السقوط .(منهاج الصالحين، ج 1، م 1174).

    ـــــــــــــــــــــــــــــــ
    ✒ملاحظة :
    لا يجوز التصرف بمحتوى الاستفتاء يرسل من غير تغيير.
    الشيخ عادل الجوهر
    sigpic
  • محـب الحسين

    • Nov 2008
    • 46777

    #2
    شكرا جزيلا على الفائده

    تعليق

    • سيد فاضل

      • Aug 2019
      • 29847

      #3
      حفظكم الله
      sigpic

      تعليق

      • خادمة فضه

        • Nov 2008
        • 5484

        #4
        بوركتم اخي الفاضل

        تعليق

        • سيد فاضل

          • Aug 2019
          • 29847

          #5
          سلمكم الله
          sigpic

          تعليق

          يعمل...
          X