روى الخوارزمي باسناده عن الحسن «ان عمر بن الخطاب أتي بامرأة مجنونة حبلى قد زنت، فأراد أن يرجمها فقال له علي أميرالمومنين عليه السّلام: أو ما سمعت ما قال رسول الله؟ قال: وما قال؟ قال: قال رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم: رفع القلم عن ثلاثة: عن المجنون حتى يبرأ، وعن الغلام حتى يحتلم، وعن النائم حتى يستيقظ، قال: فخلى عنها»(1).
وروى باسناده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: «لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل سألها عمر عن ذلك، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال: ما بال هذه المرأة؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم فردها علي عليه السّلام فقال له: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقالت: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها ثم قال له علي عليه السّلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها فقال عمر: قد كان ذلك، قل علي عليه السّلام: أو ما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: لا حد على معترف بعد البلاء، انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له، فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب عليه السّلام لو لا علي لهلك عمر»(2).
وروى باسناده عن أبي الأسود، قال: أتي عمر بأمرأة قد ولدت لستة أشهر، فهمّ أن يرجمها فبلغ ذلك علياً عليه السّلام، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر فأرسل اليه يسأله، فقال علي عليه السّلام: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(3). وقال: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(4) فستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة لا حدّ عليها، قال: فخلى عنها ثم ولدت بعد ستة أشهر»(5).
وروى باسناده عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي بن أبي طالب عليه السّلام قال: «لما كان في ولاية عمر أتي بامرأة حامل سألها عمر عن ذلك، فاعترفت بالفجور، فأمر بها عمر أن ترجم فلقيها علي بن أبي طالب عليه السّلام فقال: ما بال هذه المرأة؟ فقالوا: أمر بها عمر أن ترجم فردها علي عليه السّلام فقال له: أمرت بها أن ترجم؟ فقال: نعم، اعترفت عندي بالفجور، فقالت: هذا سلطانك عليها، فما سلطانك على ما في بطنها ثم قال له علي عليه السّلام: فلعلك انتهرتها أو أخفتها فقال عمر: قد كان ذلك، قل علي عليه السّلام: أو ما سمعت رسول الله صلّى الله عليه وآله وسلّم يقول: لا حد على معترف بعد البلاء، انه من قيدت أو حبست أو تهددت فلا اقرار له، فخلى عمر سبيلها ثم قال: عجزت النساء أن يلدن مثل علي بن أبي طالب عليه السّلام لو لا علي لهلك عمر»(2).
وروى باسناده عن أبي الأسود، قال: أتي عمر بأمرأة قد ولدت لستة أشهر، فهمّ أن يرجمها فبلغ ذلك علياً عليه السّلام، فقال: ليس عليها رجم، فبلغ ذلك عمر فأرسل اليه يسأله، فقال علي عليه السّلام: (وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلاَدَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ)(3). وقال: (وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلاَثُونَ شَهْراً)(4) فستة أشهر حمله وحولين تمام الرضاعة لا حدّ عليها، قال: فخلى عنها ثم ولدت بعد ستة أشهر»(5).
تعليق